responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 425

بالقدر الثابت , وهو غير هذا الفرض.

وأمّا قوله عليه‌السلام : «إنّ الأمر في مسح الرّجل موسّع» فلا يدلّ على الجواز في الفرض , لانصرافه عنه وعدم التفات الذهن حال استماعه إلّا إلى جواز إيقاع المسح بتمامه مدبرا , كجواز إيقاعه مقبلا.

وقوله عليه‌السلام بعده : «من شاء مسح مقبلا ومن شاء مسح مدبرا» ـ بحسب الظاهر ـ بيان لما أراده عليه‌السلام من التوسعة , فلا يعمّ المفروض , والله العالم. (وليس بين الرّجلين ترتيب) على الأشهر الأقوى , بل عن المختلف والذكرى وكاشف اللثام وغيرها أنّه المشهور [١] , بل عن ابن إدريس في بعض الفتاوي : لا أظنّ مخالفا منّا فيه [٢].

ويدلّ عليه إطلاق الكتاب والسنّة , بل ربّما يظهر من الوضوءات البيانيّة على كثرتها وتعرّضها للترتيب وسائر الخصوصيّات المقصودة بالإفهام : عدم كون خصوصيّة الترتيب بين الرّجلين ملحوظة عندهم أصلا , إذ لم يكن في شي‌ء منها إشعار ببيانه , بل ربّما يستظهر من بعضها :أنّه مسحهما دفعة.

فلو ادّعى مدّع القطع بأنّ الترتيب بين الرّجلين لو كان واجبا لكان الإمام عليه‌السلام متعرّضا لذكره في الأخبار المسوقة لبيان خصوص الترتيب


[١]حكاه عنها صاحب الجواهر فيها ٢ : ٢٢٦ , وانظر : المختلف ١ : ١٣٠ , المسألة ٨١ , والذكرى : ٨٩ , وكشف اللثام ١ : ٧٠.

[٢]كما في جواهر الكلام ٢ : ٢٢٦.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست