responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 325

ولم نقل بكونه حقيقة فيه , لأنّ الأمر بغسلة مع اليدين قرينة على إرادة ما يتقوّم به المفصل , وهو الطرفين لا نفسه.

فظهر لك أنّ الأقوى وجوب غسل المجمع مع اليدين أصالة.

نعم , يجب غسل جزء ممّا يتّصل من العضد بالمجمع من باب المقدّمة , والله العالم. (و) يجب (الابتداء من المرفق , ولو غسل منكوسا لم يجزئه) لما مرّ في غسل الوجه من الأخبار البيانيّة وغيرها.

ودلالة الأخبار البيانيّة وغيرها.

ودلالة الأخبار البيانيّة على عدم جواز النكس في اليدين أظهر , لما عرفت من إمكان المناقشة في غسل الوجه بكون البدأة بالأعلى جارية مجرى العادة , وهذا بخلاف اليدين , فإنّ غسلهما منكوسا أسهل , وقد صرّح الراوي في بعض الروايات المتقدّمة ـ بعد ذكره أنّه عليه‌السلام غسل يده اليمنى من المرفق الى الكفّ ـ أنّه عليه‌السلام لم يردّها إلى المرفق وكذلك في اليسرى [١].

فتصريح الراوي بهذه الخصوصيّة في غسل كلّ من اليدين وعدم اقتصاره على ظهور عبارته الاولى في إفادتها دليل قويّ على كونها ممّا قصد معرفة حكمه في الوضوءات البيانيّة.

ويدلّ عليه ـ مضافا إلى ما تقدّم ـ : أمر الإمام عليه‌السلام فيما كتبه إلى علي بن يقطين ـ بعد ارتفاع التهمة عنه وصلاح حاله عند السلطان ـ بغسل


[١]الكافي ٣ : ٢٥ ـ ٥ , الوسائل , الباب ١٥ من أبواب الوضوء , الحديث ٣.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست