اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 2 صفحة : 288
(الفرض الثاني) من فروض الوضوء : (غسل الوجه , وهو) العضو المعروف , وقد حدّه الشارع ـ صونا عن اختفاء حدوده على المكلّفين ـ بـ (ما بين منابت الشعر في مقدّم الرأس إلى طرف الذقن طولا).
وفي طهارة شيخنا المرتضى قدسسره : بلا خلاف ولا إشكال , بل نسبه في المعتبر والمنتهى إلى مذهب أهل البيت عليهالسلام[١]. (وما اشتملت عليه الإبهام والوسطى عرضا).
وهذا التحديد هو المعروف , بل الظاهر المصرّح به في كلام بعضهم : عدم الخلاف في ذلك.
وفي المدارك : هذا التحديد مجمع عليه بين الأصحاب [٢].
والمستند فيه : ما رواه زرارة ـ في الصحيح ـ عن أبي جعفر عليهالسلام , أنّه قال له : أخبرني عن حدّ الوجه الذي ينبغي أن يتوضّأ الذي قال الله عزوجل , فقال : «الوجه الذي قال الله وأمر الله عزوجل بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه , إن زاد عليه لم يؤجر , وإن نقص منه أثم : ما دارت عليه الوسطى والإبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن وما جرت عليه الإصبعان مستديرا فهو من الوجه» فقال له : الصدغ من الوجه؟ فقال : «لا» [٣].