responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 288

(الفرض الثاني) من فروض الوضوء : (غسل الوجه , وهو) العضو المعروف , وقد حدّه الشارع ـ صونا عن اختفاء حدوده على المكلّفين ـ بـ (ما بين منابت الشعر في مقدّم الرأس إلى طرف الذقن طولا).

وفي طهارة شيخنا المرتضى قدس‌سره : بلا خلاف ولا إشكال , بل نسبه في المعتبر والمنتهى إلى مذهب أهل البيت عليه‌السلام [١]. (وما اشتملت عليه الإبهام والوسطى عرضا).

وهذا التحديد هو المعروف , بل الظاهر المصرّح به في كلام بعضهم : عدم الخلاف في ذلك.

وفي المدارك : هذا التحديد مجمع عليه بين الأصحاب [٢].

والمستند فيه : ما رواه زرارة ـ في الصحيح ـ عن أبي جعفر عليه‌السلام , أنّه قال له : أخبرني عن حدّ الوجه الذي ينبغي أن يتوضّأ الذي قال الله عزوجل , فقال : «الوجه الذي قال الله وأمر الله عزوجل بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه , إن زاد عليه لم يؤجر , وإن نقص منه أثم : ما دارت عليه الوسطى والإبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن وما جرت عليه الإصبعان مستديرا فهو من الوجه» فقال له : الصدغ من الوجه؟ فقال : «لا» [٣].


[١]كتاب الطهارة : ١٠٨ , وانظر : المعتبر ١ : ١٤١ ومنتهى المطلب ١ : ٥٦.

[٢]مدارك الأحكام ١ : ١٩٧.

[٣]الفقيه ١ : ٢٨ ـ ٨٨ , الوسائل , الباب ١٧ من أبواب الوضوء , الحديث ١.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست