responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 286

أو غيره (لم يجزئ عنه) لا يخلو عن وجه.

وأمّا القول بكفاية كلّ غسل عن غيره ـ كما في المتن ـ ففي غاية الإشكال , إذ غاية ما يمكن أن يستدلّ به لهذا القول هي المرسلة المتقدّمة [١] بالتقريب المتقدّم , وبعض الأخبار المتقدّمة الموهمة للإطلاق (و) قد عرفت أنّ شيئا منها (ليس بشي‌ء) يلتفت إليه في إثبات مثل هذا الحكم المخالف للأصول والقواعد.

وقد يستدلّ لهذا القول أيضا : بوجوه ضعيفة مرجعها إلى دعوى اتّحاد الماهيّات , أو إلى تحقّق الإطاعة بحصول ذات الفعل في الخارج لا بقصد الامتثال.

ويظهر ضعف الجميع من جميع ما تقدّم , فلا يهمّنا الإطاعة بنقلها والتعرّض لما يرد عليها بالتفصيل.

بقي الكلام في الشبهة التي مرّت الإشارة إليها في مطاوي الكلمات , وهي : أنّه كيف يعقل كفاية غسل واحد عن الواجب والمستحبّ!؟ وهل هذا إلّا اجتماع الوجوب والاستحباب في موضوع واحد شخصي؟ وأنت خبير بعدم اختصاص الإشكال بهذه الصورة , بل هو سار في كلّ مورد نلتزم بكفاية غسل واحد عن المتعدّد , لاستحالة اجتماع المثلين أيضا كالضدّين.

ويدفع الإشكال عن أصله ما تقدّم في مسألة ما لو توضّأ بعد اشتغال


[١]وهي مرسلة جميل بن درّاج , المتقدّمة في ص ٢٧٦.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست