responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 283

وأمّا استدلال جامع المقاصد عليه , مضافا إلى الإجماع والأخبار : بأنّ الحدث ـ الذي هو عبارة عن النجاسة الحكمية ـ متّحد وإن تعدّد أسبابه , فإذا نوى ارتفاعه بالسبب الأقوى , ارتفع بالإضافة إلى غيره [١] , ففيه ما عرفت من منع الاتّحاد , ولا أقلّ من الشكّ الموجب للاحتياط في مقام الامتثال , فالعمدة فيه ما ذكرناه , والأحوط بل الأولى : ترك تخصيص قصده بخصوص الجنابة , وعلى تقدير تخصيصه ينبغي إعادة غسله احتياطا بقصد امتثال غيره من الأوامر , إلّا أنّ الأحوط عند إرادة التكرار من أوّل الأمر تقديم ما عدا غسل الجنابة عليه. ووجهه ظاهر.

وأولى بمراعاة الاحتياط : عدم الاجتزاء به عن الأغسال المستحبّة , لإمكان الخدشة في الدليل المذكور بالنسبة إليها : بعدم الجدوى في الإجماعات المنقولة بعد معروفيّة الخلاف وظهور المرسلة في الأغسال الواجبة , لأنّها هي التي تلزمه دون المستحبّة , إلّا أنّ دعوى ظهور المرسلة فيما ذكر ممنوعة , لأنّ المراد من قوله عليه‌السلام : «عن كلّ غسل يلزمه في ذلك اليوم» ـ على ما يشهد به الطبع السليم ـ هو الأغسال التي طلب منه الشارع فعلها في ذلك اليوم واجبا كان أم مستحبّا , بل لا يبعد دعوى كون الأغسال المستحبّة مرادة أظهر من غيرها , بل في الحدائق : دعوى اختصاصها بها [٢] , لما عرفت من وجوب تقييد الإجزاء في الرواية ـ بحكم العقل ـ بصورة الإمكان , وهي في المستحبّات أكثر , إذ لا شبهة في أنّ


[١]جامع المقاصد ١ : ٨٧.

[٢]الحدائق الناضرة ٢ : ٢٠٢.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست