اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 2 صفحة : 225
بشهادة العرف وحكومة العقل.
والقول بجواز اجتماع الأمر والنهي لا يجدي في المقام , فإنّ المسألة من قبيل النهي في العبادة , كما أشرنا إليه إجمالا , وستعرف تفصيله إن شاء الله , ولم يقل أحد بالجواز فيها.
ودعوى أنّ المحرّم هو قصد المرائي لا فعله , فليس المأمور به متعلّقا للنهي , يكذّبها الأخبار السابقة الظاهرة في كون العمل محرّما مكتوبا في سجّين.
مضافا إلى شهادة العرف واللغة بأنّ الرياء هو العمل الذي يقصد به المدح لا القصد المجرّد.
هذا , مع أنّ قصد المرائي ينافي الإخلاص , كما عرفت في المباح , فكيف يصحّ القول بصحّة عمل المرائي على إطلاقه!؟
نعم , لو تعلّق قصده بالرياء في خصوصيّات العمل , لا يخلو قوله عن وجهه على هذا التقدير , فتأمّل.
ثمّ إنّ المحصّل من مجموع الأخبار : أنّ العمل الذي يوجد في الخارج بعنوان الإطاعة لله تعالى , لو كان الباعث على حصوله بهذا العنوان إرادة إراءة الغير , باطل ومحرّم , سواء كانت الإرادة سببا مستقلّا في البعث أو كان لها مدخليّة في ذلك.
وبعبارة أخرى : أنّ غاية ما يستفاد من الأخبار أنّ قصد إرادة الغير وإظهار الكمال لديهم في العبادة مفسد للعبادة , وموجب لحرمتها , وأمّا
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 2 صفحة : 225