responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 225

بشهادة العرف وحكومة العقل.

والقول بجواز اجتماع الأمر والنهي لا يجدي في المقام , فإنّ المسألة من قبيل النهي في العبادة , كما أشرنا إليه إجمالا , وستعرف تفصيله إن شاء الله , ولم يقل أحد بالجواز فيها.

ودعوى أنّ المحرّم هو قصد المرائي لا فعله , فليس المأمور به متعلّقا للنهي , يكذّبها الأخبار السابقة الظاهرة في كون العمل محرّما مكتوبا في سجّين.

مضافا إلى شهادة العرف واللغة بأنّ الرياء هو العمل الذي يقصد به المدح لا القصد المجرّد.

هذا , مع أنّ قصد المرائي ينافي الإخلاص , كما عرفت في المباح , فكيف يصحّ القول بصحّة عمل المرائي على إطلاقه!؟

نعم , لو تعلّق قصده بالرياء في خصوصيّات العمل , لا يخلو قوله عن وجهه على هذا التقدير , فتأمّل.

ثمّ إنّ المحصّل من مجموع الأخبار : أنّ العمل الذي يوجد في الخارج بعنوان الإطاعة لله تعالى , لو كان الباعث على حصوله بهذا العنوان إرادة إراءة الغير , باطل ومحرّم , سواء كانت الإرادة سببا مستقلّا في البعث أو كان لها مدخليّة في ذلك.

وبعبارة أخرى : أنّ غاية ما يستفاد من الأخبار أنّ قصد إرادة الغير وإظهار الكمال لديهم في العبادة مفسد للعبادة , وموجب لحرمتها , وأمّا

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست