responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 207

الواجب عليك قبل تحصيل الشرط أمران : أحدهما : فعل الوضوء , والآخر : فعل الصلاة بعده , فإذا توضّأت لأجل امتثال أمره هل تجد من نفسك احتمال بقاء الأمر بالوضوء وتنجّزه في حقّك بعد فعله كقبلة , أم لا ترى إلّا توجّه الأمر بالصلاة في حقّك لا غير؟ وليس هذا إلّا لكون فعل الوضوء مسقطا لأمره المتعلّق به , وهذا معنى صحّته ووقوعه بصفة المطلوبيّة , وإذا وقع بهذه الصفة , يمتنع انقلابه عمّا وقع عليه , سواء لحقه فعل الغير أم لا.

وأمّا وجوب إعادته لو انتقض قبل فعل الصلاة , فليس منافيا لذلك , لأنّ العقل كما حكم بوجوب إيجاده أوّلا , كذلك يحكم بوجوب إعادته بعد انتقاضه ما دامت الصلاة باقية على صفة المطلوبيّة.

ثمّ إنّ في المقام توهّما آخر ـ نظير التوهّم السابق ـ صدر من بعض الأعلام , النافي وجوب مقدّمة الواجب مطلقا , وهو : اختصاص وجوبها ـ على تقدير القول به ـ بما إذا كان المكلّف عازما على امتثال الواجب , وإلّا فلا معنى لوجوب المقدّمة حال كونه بانيا على عصيان ذيها.

وكأنّ هذا البعض قاس الوجوب الشرعي بالإلزام العقلي الناشئ عن اللّابدّية والتوقّف الذي لا اختصاص له بمقدّمة الواجب , ضرورة حصوله في مقدّمة الحرام أيضا , فضلا عن غيره , لأنّ كلّ من ينوي ارتكاب فعل من الأفعال ولو كان محرّما , يلزمه عقله بتحصيل مقدّماته , وأمّا الإيجاب الشرعي المولوي الذي يلتزم به القائل بوجوب المقدّمة , فلا يعقل تعليقه على مشيئة المكلّف وعزمه على عدم عصيانه , لاستلزامه إباحة

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست