responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 160

ولعلّ القائل بالفساد إنّما أراد ما لو قصد بفعله هذه الأمور من دون توسيط الطاعة , كما سبق منّا بيانه , والله العالم.

المرحلة الرابعة : في أنّه هل يعتبر في حصول الإطاعة الجزم بالنيّة؟ أم تصحّ العبادة مع الترديد؟ وتفصيل القول في هذا المقام : أنّ الترديد تارة في الأمر , واخرى في المأمور به.

وبعبارة أخرى : الشكّ إمّا في التكليف , أو في المكلّف به مع العلم بالتكليف.

وعلى أيّ تقدير إمّا أنّه متمكّن من تحصيل المعرفة التفصيلية والجزم بالنيّة حال العمل , أم لا.

أمّا على الثاني : فلا إشكال بل لا كلام ظاهرا ـ إلّا ما عن ظاهر بعض ـ في حسن الفعل وحصول الإطاعة بإتيان المحتمل , وعدم توقّفها على الجزم حال الفعل , وإلّا للزم عدم مشروعية الاحتياط في العبادات رأسا , وفساده ظاهر.

وأمّا على الأوّل : فإن كان الشكّ في التكليف , فمنشؤه إمّا الاشتباه في الأمور الخارجية , أو الجهل بالحكم الشرعي.

أمّا الأوّل فهو كما إذا شكّ في وجوب الغسل عليه , للشكّ في طروّ الجنابة , وكالشكّ في وجوب الوضوء عليه , للشكّ في حدوث ما يوجبه , وهذا القسم ممّا لا ينبغي التأمّل في حصول الإطاعة وصحّة العمل لو أتى

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست