responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 156

غيرهم , لا لعدم اشتراط قصد امتثال الأمر لديهم في حصول الإطاعة.

وأمّا تصريحهم بوجوب جعل خصوص الوجوب والندب غاية لا جنس الطلب : فلأجل أنّ الجنس لا ينفكّ عن إحدى الخصوصيتين , لا لأجل أنّ للخصوصية مدخليّة في استحقاق الثواب , فلا يستحقّه لو نوى بفعله امتثال جنس الطلب المستلزم إطلاقه انتفاء حسن الاحتياط عند التعذّر عن معرفة نوع الطلب , مع أنّه لا يظنّ بأحد منهم أن يلتزم بذلك.

نعم , نسب [١] إلى ظاهر السيّد أبي المكارم ابن زهرة الالتزام بذلك وإن كان في تحقّق النسبة تأمّل , كما يظهر وجهه بمراجعة عبارته المحكية عن الغنية.

وكيف كان , فإن عنوا بما ادّعوه ما بيّنّاه , فهو , وإلّا فعليهم إقامة البيّنة على مدّعاهم وأنّى لهم بها , فهذا دليل على عدم إرادتهم إلّا ما وجّهنا به كلامهم , لأنّه حينئذ يندرج في القضايا التي قياساتها معها , ضرورة أنّه إن لم يعمل لله تعالى , لا يستحقّ منه شيئا , وهذا بخلاف ما لو أتى به بداعي أمره , فيستحقّ بذلك أجر المطيعين أو بداعي الشكر إن كان وجه وجوبه الشكر , فيستحقّ أجر الشاكرين لا أجر المطيعين , وسقوط الأمر بعد حصول الغرض قهري وإن لم يقصد به الإطاعة , كما في التوصّليّات , فتدبّر. (و) قد تلخّص ممّا فصّلناه : أنّ النيّة المعتبرة في العبادات (كيفيّتها


[١]الناسب هو صاحب الجواهر فيها ٢ : ٨٨ , وانظر : الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : ٤٩١.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست