responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 144

الأفعال , فحينئذ يجوز أن يصدر الوضوء لغرض الامتثال والقربة باعتبار تصوره وتصوّر ذلك الغرض في الزمان السابق , فيلزم أن يكون ذلك الوضوء أيضا صحيحا , لما عرفت من عدم لزوم شي‌ء على المكلّف زائدا على هذا المعنى , فبطل القول بمقارنة النيّة لأوّل الأفعال [١]. انتهى كلامه المحكي عن بعض المحقّقين.

وفي حاشية النسخة الموجودة عندي أنّه هو المحقّق الفيلسوف الشيرازي في شرحه على أصول الكافي. انتهى.

ولا تتوهّم أنّ اعتبار هذا القيد في ماهيّة الإطاعة في الشرعيّات لعلّه لدليل تعبّدي شرعي كقيد الإخلاص مثلا , فلا يتمّ الاستدلال للمدّعى بما تشبّثنا به من صدق الإطاعة عرفا , إذ لم يظهر من أحد من القائلين به دعواه , بل لم يستندوا في ذلك إلّا إلى كون النيّة عبارة عن ذلك , وهي من مقوّمات الإطاعة عقلا وعرفا.

هذا , مع أنّ هذا الاحتمال مدفوع بالأصل وغيره , كما سنوضّحه لك في بعض التفاصيل التي التزموا باعتبارها في النيّة إن شاء الله.

المرحلة الثالثة : في تعيين المنويّ.

يجب أن يقصد إيقاع الفعل الخاصّ الذي تعلّق به الأمر امتثالا للأمر المتعلّق به , وهذا لا يتحقّق إلّا بعد تصوّر الفعل بجميع قيوده التي لها مدخليّة في تعلّق الطلب به , إذ لو يتصوّره كذلك , لامتنع وقوعه امتثالا


[١]الحدائق الناضرة ٢ : ١٨٥ ـ ١٨٦.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست