responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 140

لما نحن فيه خطأ فاحش , مع أنّ إرادة ظاهرها يشبه الإخبار عن الواضحات , مع أنّ في بعض تلك الروايات ما يمنع عن ذلك , مثل : قوله عليه‌السلام :«لا قول إلّا بعمل , ولا عمل إلّا بنيّة , ولا نيّة إلّا بإصابة السنّة» [١].

وفي آخر : «لا قول ولا عمل ولا نيّة إلّا بإصابة السنّة» [٢].

فالأظهر في هذه الأخبار حمل النبويّين منها على إرادة نفي الجزاء على الأعمال إلّا بحسب النيّة , فالعمل لا يكون عملا للعبد يكتب له أو عليه إلّا بحسب نيّته , فإذا لم تكن له نيّة فيه , لم يكتب أصلا , وإذا نوى , كتب على حسب ما نواه حسنا أو سيّئا.

وأمّا قوله عليه‌السلام : «لا عمل إلّا بنيّة» فالظاهر منه إرادة العمل الصالح , وهي العبادة المنبعثة عن اعتقاد النفع فيه [٣]. انتهى كلامه رفع مقامه.

أقول : الظاهر أنّ مراده ـ رحمه‌الله ـ من العنوان الخاصّ هو العنوان الذي وقع في حيّز الأمر من حيث كونه مأمورا به , وإلّا فقد عرفت فيما سبق أنّ إقامة البرهان على إرادة كون الغسل مثلا بعنوان كونه غسلا اختياريّا أيضا لا ينفع المستدلّ في إثبات مدّعاه , فليتأمّل.

المرحلة الثانية : في بيان ماهيّة النيّة.

(وهي) لغة وعرفا بل وشرعا : إرادة الشي‌ء والعزم عليه والقصد إليه.


[١]بصائر الدرجات : ٣١ ـ ٤ (الجزء الأوّل) وبحار الأنوار ١ : ٢٦١ ـ ٢٦٢.

[٢]الكافي ١ : ٧٠ ـ ٩ , الوسائل , الباب ٥ من أبواب مقدّمة العبادات , الحديث ٢.

[٣]كتاب الطهارة : ٨٠.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست