responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 125

الفصل (الثالث : في كيفية الوضوء)

(وفروضه خمسة) ولم يعدّ المصنّف ـ رحمه‌الله ـ الترتيب والموالاة , كما في النافع [١] , نظرا إلى كونهما كالمباشرة من شروط الفروض وكيفيّاتها , وليس لهما وجود مستقلّ ممتاز عنها حتى يعدّا في عرضها فروضا مستقلّة.

(الأوّل) من الفروض : (النيّة) وهي إجمالا ممّا لا شبهة في وجوبها , وتوقف صحّة الوضوء عليها ,ولكن تفصيل المقام وتحقيقه يحتاج إلى بسط الكلام في طيّ مراحل.

المرحلة الاولى : في أنّ النيّة واجبة في الوضوء , بمعنى أنّ المكلّف لا يخرج عن عهدة التكليف به بمجرّد تحقّق أفعاله في الخارج كيفما اتّفق , كالطهارة الخبثية , بل لا بدّ في سقوط الأمر به من إتيانه بقصد امتثال الأمر المتعلّق به , كما هو الشأن في جميع العبادات بالمعنى الأخصّ.

ويدلّ على وجوب النيّة فيه وكونه من العبادات التي يتوقّف


[١]المختصر النافع : ٥.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست