responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 116

ويكره أن يطمع الرجل ببوله في الهواء من سطح أو مرتفع , لأنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عنه في رواية السكوني [١] , ومرسلة ابن أبي عمير [٢] , ورواية مسمع [٣]. (والاستنجاء باليمين) ففي رواية السكوني : «إنّ الاستنجاء باليمين من الجفاء» [٤].

وفي مرسلة يونس عن أبي عبد الله عليه‌السلام , قال : «نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يستنجي الرجل بيمينه» [٥].

وروي مرسلا : «أنّه لا بأس إذا كانت اليسار معتلّة» [٦].

وكذا يكره مسّ الذكر باليمين وقت البول , لما روي عن أبي جعفر عليه‌السلام أنّه قال : «إذا بال الرجل لا يمسّ ذكره بيمينه» [٧]. (و) يكره الاستنجاء (باليسار وفيها خاتم عليه اسم الله سبحانه)


[١]الكافي ٣ : ١٥ ـ ٤ , الوسائل , الباب ٣٣ من أبواب أحكام الخلوة , الحديث ١.

[٢]لم نعثر على رواية عن ابن أبي عمير تدلّ على ما نحن فيه. ولعلّ ما في المتن من سهو القلم , والذي يدلّ عليه هي مرسلة الفقيه , انظر : الفقيه ١ : ٩١ ـ ٥٠ , والوسائل , الباب ٣٣ من أبواب أحكام الخلوة , الحديث ٤.

[٣]التهذيب ١ : ٣٥٢ ـ ١٠٤٥ , الوسائل , الباب ٣٣ من أبواب أحكام الخلوة , الحديث ٨.

[٤]الكافي ٣ : ١٧ ـ ٧ , الخصال : ٥٤ ـ ٧٢ , الوسائل , الباب ١٢ من أبواب أحكام الخلوة , الحديث ٢ و ٧.

[٥]الكافي ٣ : ١٧ ـ ٥ , الوسائل , الباب ١٢ من أبواب أحكام الخلوة , الحديث ١.

[٦]الفقيه ١ : ١٩ ـ ٥٢ , الوسائل , الباب ١٢ من أبواب أحكام الخلوة , الحديث ٥.

[٧]الفقيه ١٩ ـ ٥٥ , الوسائل , الباب ١٢ من أبواب أحكام الخلوة , الحديث ٦.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست