responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 298

ولا يعتبر في الصوم أن يكون التروك المعتبرة فيه صادرة عن عزمه ـ كما يعتبر ذلك في الأفعال الاختيارية الوجودية ـ لأنّ للتروك أسبابا لا تتناهى , فربما يجتمع مع العزم على الترك عدم المقتضي للفعل , فيكون الترك حينئذ مستندا في العرف إلى عدم المقتضى , لا العزم على الترك الذي هو من قبيل الموانع.

فالذي يجب على من أمر بترك فعل في مقام إطاعة هذا الأمر أن يعزم على ترك ذلك الشي‌ء ولا يفعله , بأن يجعل قصد الإطاعة مانعا عن ارتكابه , بحيث لو حصل سائر أجزاء علّة وجوده لأثر ذلك العزم في تركه , لا أن يجعل سبب الترك منحصرا في هذا العزم بأن يكون الترك دائما ناشئا منه , فإنّ هذا قد لا يكون مقدورا للمكلّف ؛ إذ الذي يقدر عليه المكلّف أن يختار ترك الفعل الذي يقدر على إيجاده , لا أن يجعل سبب الترك منحصرا في عزمه عليه , كما لا يخفى.

فالذي يعتبر في الصوم هو الكفّ عن المفطرات , أي تركها مع النيّة , كما عبّر به في المتن , لا الترك الناشئ من النيّة , كما قد يتوهّم قياسا على العبادات التي تعلّق التكليف فيها بالفعل , بل لا يعتبر فيه بقاء داعيه في النفس حقيقة حال التلبّس به , كما اعتبرنا ذلك في الأفعال الوجودية التي اعتبر وقوعها بعنوان الإطاعة , فإنّ عزمه في الليل على أن لا يأكل في الغد كاف في حصول مقتضاه , وهو ترك الأكل في الغد ما لم ينقضه بنيّة خلافه , فلو نام عقيب هذه النيّة , أو غفل عن الأكل إلى أن ينقضي اليوم , يكون نومه وغفلته مؤكّدا لتحقّق ما تقتضيه هذه النيّة , لا منافيا له , وهذا بخلاف ما لو عزم على فعل الأكل في اليوم , فإنّه لا أثر لإرادته السابقة في تحقّق الفعل الذي نواه ما لم يرسخ منها في النفس شي‌ء يبعثها على إيجاده في ما يستقبل ,

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست