اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 14 صفحة : 169
ولا يعرف له صاحب ما كان مثل اللقطة والكنز ونحوه ممّا لا يبعد الالتزام بإباحته بعد اليأس عن صاحبه.
والأولى ردّ علمها إلى أهله , والرجوع في حكم ما لا يعرف صاحبه إلى أخبار الصدقة , كما هو المشهور.
ولكن قد يناقش في تناولها للمقام : بأنّ موردها المال المتميّز , فإلحاق الممتزج به قياس.
ففي الحدائق بعد أن نقل القول بوجوب الصدقة بمقدار الحرام في هذه الصورة , أي : صورة العلم بقدره , سواء كان أقلّ من الخمس أو أكثر , وحكى عن المدارك اختياره , قال ما لفظه :وقيل بوجوب إخراج الخمس ثم الصدقة بالزائد في صورة الزيادة.
والظاهر أنّ مستند القول الأول هو الأخبار الدالّة على الأمر بالتصدّق بالمال المجهول المالك , ومن أجل ذلك أخرجوا هذه الصورة من عموم النصوص المتقدّمة.
ولقائل أن يقول : إنّ مورد تلك الأخبار الدالّة على التصدّق إنّما هو المال المتميّز في حدّ ذاته لمالك مفقود الخبر , وإلحاق المال المشترك به , مع كونه [من ما] [١] لا دليل عليه قياس مع الفارق ؛ لأنّه لا يخفى أنّ الاشتراك في [هذا] [٢] المال سار في كلّ درهم درهم , وجزء جزء منه , فعزل هذا القدر المعلوم للمالك المجهول مع كون الشركة شائعة في أجزائه كما أنّها شائعة في أجزاء الباقي لا يوجب استحقاق المالك المجهول له حتى يتصدّق به عنه , فهذا العزل لا ثمرة له , بل الاشتراك باق مثله قبل العزل.
فإن قيل : إنّه متى كان المال مشتركا بين شريكين فإنّ لهما قسمته ,