responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 168

ولكن ربّما يظهر من صحيحة ابن مهزيار ـ الطويلة ـ أنّ المال الذي لا يعرف صاحبه يجوز تملّكه حيث عدّه من جملة الغنائم والفوائد التي يجب فيها الخمس , فقال فيها : «والغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء , والفائدة يفيدها , والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر , والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن , ومثل عدوّ يصطلم فيؤخذ ماله , ومثل مال يوجد ولا يعرف له صاحب» [١] الحديث.

كما أنّه قد يستشعر ذلك من بعض الأخبار المتقدمّة [٢] , التي ورد فيها الأمر بتخميس المال الذي أغمض في مطالبه , كما تقدّمت الإشارة إليه.

فعلى هذا يكون حاله بعد اليأس عن صاحبه ـ كما هو مورد الأخبار ـ حال اللقطة التي ورد فيها أيضا أخبار مستفيضة دالّة على جواز تملّكها بعد التعريف متعهدا بالخروج عن عهدتها على تقدير مجي‌ء صاحبها.

ولكن قد يشكل التعويل على هذا الظاهر بعد مخالفته للمشهور أو المجمع عليه ؛ إذ لم ينقل القول بإباحة مال الغير عند تعذّر إيصاله إلى صاحبه عدا ما حكي [٣] عن المحقّق الأردبيلي في كتاب الصيد والذباحة من شرحه من نسبة القول بإباحة الحرام المختلط بالحلال الغير المتميّز عينه ولا المعروف صاحبه إلى القيل ؛ وهو مع أنه خارج عن مورد الصحيحة لا يخرجها عن الشذوذ.

هذا , مع أنّ الصحيحة بنفسها منصرفة عمّا لو استولى على مال الغير عدوانا , ثمّ جهل صاحبه , فلا يبعد أن يكون المراد بالمال الذي يوجد


[١]التهذيب ٤ : ١٤١ / ٣٩٨ , الإستبصار ٢ : ٦٠ / ١٩٨ , الوسائل : الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس , الحديث ٥.

[٢]تقدّمت في صفحة ١٥٣.

[٣]الحاكي هو النراقي في المستند ٢ : ٧٦.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست