responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 167

أصنع به؟ قال : «تصدّق به إمّا لك وإمّا لأهله» [١] الحديث.

وربما يستشعر من بعض الأخبار كون الصدقة بالمال الذي يتعذّر إيصاله إلى صاحبه من الأمور المعروفة لدى السائلين , مثل : ما رواه الشيخ بإسناده عن معاوية بن وهب قال : سئل أبو عبد الله ـ عليه‌السلام ـ عن رجل كان له على رجل حق ففقد ولا يدري أحيّ هو أم ميّت , ولا يعرف له وارث ولا نسب ولا بلد , قال : «اطلبه» قال : إنّ ذلك قد طال فأصدّق به؟ قال :«اطلبه» [٢] فإنّه يستشعر منه أنّ أمره بالطلب لرجاء إيصاله إليه , وإلّا لكان يرخّصه في التصدّق.

ويؤيّده أيضا : الأخبار الكثيرة الواردة في التصدّق باللقطة وما هو بمنزلتها.

منها : رواية حفص بن غياث , قال : سألت أبا عبد الله ـ عليه‌السلام ـ , عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا , واللصّ مسلم أيردّه عليه؟ قال : «لا يردّه , فإن أمكنه أن يردّه على أصحابه فعل , وإلّا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرّفها حولا , فإن أصاب صاحبها ردّها عليه , وإلّا تصدّق بها , فإن جاء طالبها بعد ذلك خيّره بين الأجر والغرم , فإن اختار الأجر فله الأجر , وإن اختار الغرم غرم له , وكان الأجر له» [٣] إلى غير ذلك من الأخبار المشعرة أو الظاهرة في أنّ حكم المال المجهول مالكه الصدقة ممّا يقف عليه المتتبّع.


[١]التهذيب ٦ : ٣٨٣ / ١١٣١ , الوسائل : الباب ١٦ من أبواب الصرف , الحديث ٢.

[٢]الكافي ٧ : ١٥٣ / ٢ , الفقيه ٤ : ٢٤١ / ٧٦٩ , التهذيب ٩ : ٣٨٩ / ١٣٨٨ , الوسائل : الباب ٦ من أبواب ميراث الخنثى , الحديث ٢.

[٣]التهذيب ٦ : ٣٩٦ / ١١٩١ , الفقيه ٣ : ١٩٠ / ٨٥٦ , الوسائل : الباب ١٨ من أبواب كتاب اللقطة , الحديث ١.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست