responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 155

المورد إلى الفقراء بمقتضى ظاهر الصدر , فلا منافاة.

نعم , لا يبعد أن يقال : إنّ ظهور سائر الأخبار , خصوصا خبر ابن مروان [١] في الخمس المعهود أقوى من ظهور هذه الرواية في الصدقة المعهودة , فتحمل هذه الرواية أيضا عليه بعد العلم بوحدة التكليف لو لم نقل بأنّ التخيير أولى منه في مقام الجمع , كما سيأتي التنبيه عليه عند التكلّم في ما يقتضيه الجمع بين شتات الأخبار وإرجاع بعضها إلى بعض , فليتأمّل.

ومنها : ما عن المفيد [٢] في الزيادات أنّه أرسل عن الصادق ـ عليه‌السلام ـ , عن رجل اكتسب مالا من حلال وحرام , ثمّ أراد التوبة من ذلك , ولم يتميّز له الحلال بعينه من الحرام , فقال : «يخرج منه الخمس وقد طاب , إنّ الله طهّر الأموال بالخمس».

وهذه الرواية لا قصور في دلالتها ؛ فإنّ ظاهرها إرادة الخمس المعروف , وأنّه هو السبب لطهارته , ولكنها ضعيفة السند بالإرسال.

ويؤكّد وهنها : عدم التزام المفيد ـ رحمه‌الله ـ بمضمونها حيث نسب [٣] إليه أنّه لم يوجب هذا الخمس.

فعمدة ما يصح الاستناد إليه لإثبات الخمس في المال المختلط بالحرام من حيث كونه كذلك هو خبر عمّار بن مروان , وهو كالصريح في إرادة الخمس المعروف , ولكنّه رواه في المستند عن الخصال بسنده إلى ابن أبي عمير , ثم قال بعد ذكر أخبار الباب ما لفظه :


[١]الخصال : ٢٩٠ / ٥١ , الوسائل : الباب ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس , الحديث ٦.

[٢]كما في كتاب الخمس للشيخ الأنصاري : ٥٤٠ , وراجع : المقنعة : ٢٨٣.

[٣]الناسب هو : العاملي في مدارك الأحكام ٥ : ٣٨٨ , وراجع : المقنعة : ٢٧٦.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست