responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 154

رضي من الأشياء بالخمس وسائر المال لك حلال» [١].

ونوقش فيه : بما أشار إليه وإلى جوابه شيخنا المرتضى ـ رحمه‌الله ـ بعد أن ادّعى ثبوت الحقيقة الشرعية أو المتشرّعة للخمس في عصر الصادق ـ عليه‌السلام ـ بقوله : نعم , الظاهر من الرواية الثالثة ـ يعني الخبر المزبور ـ إرادة المعنى اللغوي , سيّما بملاحظة الأمر بالتصدّق به , فإنّ الصدقة وإن أطلق في كثير من الأخبار على الخمس ـ كما قيل ـ إلّا أنّ ظهوره في غيره أقوى من ظهور لفظ الخمس في المعنى المعهود , بل أمره بالتصدّق من دون طلب نصفه المختصّ قرينة على عدم إرادة الحق الخاص.

واحتمال إذنه في صرف حقّه المختص إلى شركائه مدفوع ـ مضافا إلى ظهور الكلام في الفتوى دون الإذن ـ : بأنّ التعليل ظاهر في كون الحكم من باب الفتوى لا الإذن لخصوص السائل , إلّا أنّ ذلك كلّه مندفع بظهور قوله ـ عليه‌السلام ـ في ذيل الرواية : «فإنّ الله قد رضي من الأشياء بالخمس» ومن المعلوم أنّ خمسا آخر غير الخمس المصطلح لم يعهد من الشارع في شي‌ء , فضلا عن الأشياء [٢]. انتهى.

أقول : في اندفاع ذلك كلّه بما ذكره نظر , خصوصا مع معهودية الصدقة إجمالا في الشريعة في ما لا يعرف صاحبه , فإنّ الخمس المصطلح ليس مفهوما مباينا لمفهوم الخمس , فالمقصود بذيل الخبر الإشارة إلى أنّ الخمس المعهود أيضا كالصدقة مندرج تحت هذه الكلية , وهي أنّ الله تعالى رضي من عباده في ما سلّطهم عليه من ماله بدفع خمسه على حسب ما أمرهم به في موارده , ففي سائر الموارد أمرهم بصرفه إلى السادة , وفي هذا


[١]الكافي ٥ : ١٢٥ / ٥ , الفقيه ٣ : ١١٧ / ٤٩٩ , التهذيب ٦ : ٣٦٨ / ١٠٦٥ , المقنعة : ٢٨٣ وفيها نحوه , الوسائل : الباب ١٠ من أبواب ما يجب فيه الخمس , الحديث ٤.

[٢]كتاب الخمس : ٥٤٠.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست