responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 92

واستقرار , ويسجد عنه , كما صرّح به بعض [١].

والأولى بل الأحوط جلوسه بعد الرفع حينئذ للطمأنينة , وإن كان الأقوى أنّه لا يجب , كما تقدّمت الإشارة إليه آنفا , والله العالم.

(ومن لا يقدر على السجود يرفع ما يسجد عليه) ويضع جبهته عليه (فإن لم يقدر أومأ) للسجود , وكذلك للركوع إن لم يقدر عليه , كما عرفت تفصيل الحال فيه عند بيان حال المضطجع والمستلقي , فلا نطيل بالإعادة.

وهل يجب على القائم العاجز عن السجود أن يجلس ويومئ للسجود , أم لا؟ وجهان بل قولان , أظهرهما : العدم ؛ فإنّ عمدة ما يصحّ الاستناد إليه لوجوبه قاعدة الميسور , أو استصحاب وجوبه الثابت حال القدرة على السجود.

ويرد على الاستصحاب أنّ وجوبه السابق كان من حيث توقّف السجود عليه لا لذاته وقد ارتفع ذلك الوجوب جزما , ولم يكن له وجوب آخر كي يصحّ استصحابه.

وبهذا يظهر لك عدم صحّة الاستدلال له بمثل النبويّ المرسل : «إذا أمرتكم بشي‌ء فأتوا منه ما استطعتم» [٢] والعلوي : «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه» [٣].

وأمّا قاعدة الميسور فربما يتوهّم جريانها ؛ نظرا إلى أنّ الإيماء جالسا أقرب إلى السجود من الإيماء قائما.


[١]الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة ١ : ٢٥٩.

[٢]تقدّم تخريجه في ص ٢٧ , الهامش (٢).

[٣]غوالي اللآلئ ٤ : ٥٨ / ٢٠٧.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست