والأولى بل الأحوط جلوسه بعد الرفع حينئذ للطمأنينة , وإن كان الأقوى أنّه لا يجب , كما تقدّمت الإشارة إليه آنفا , والله العالم.
(ومن لا يقدر على السجود يرفع ما يسجد عليه) ويضع جبهته عليه (فإن لم يقدر أومأ) للسجود , وكذلك للركوع إن لم يقدر عليه , كما عرفت تفصيل الحال فيه عند بيان حال المضطجع والمستلقي , فلا نطيل بالإعادة.
وهل يجب على القائم العاجز عن السجود أن يجلس ويومئ للسجود , أم لا؟ وجهان بل قولان , أظهرهما : العدم ؛ فإنّ عمدة ما يصحّ الاستناد إليه لوجوبه قاعدة الميسور , أو استصحاب وجوبه الثابت حال القدرة على السجود.
ويرد على الاستصحاب أنّ وجوبه السابق كان من حيث توقّف السجود عليه لا لذاته وقد ارتفع ذلك الوجوب جزما , ولم يكن له وجوب آخر كي يصحّ استصحابه.
وبهذا يظهر لك عدم صحّة الاستدلال له بمثل النبويّ المرسل : «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» [٢] والعلوي : «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه» [٣].
وأمّا قاعدة الميسور فربما يتوهّم جريانها ؛ نظرا إلى أنّ الإيماء جالسا أقرب إلى السجود من الإيماء قائما.