responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 87

ملحوظيّة شي‌ء منها لدى العرف من حيث هو على سبيل الاستقلال كي يطلق عليه اسم القيام , بل الهويّ وكذا النهوض مجموعه لدى العرف بل العقل أيضا فعل واحد مباين بالنوع للقيام والقعود.

ولو سلّم اندراجه في مسمّى القيام , فلا شبهة في انصراف أدلّته عنه , كانصرافها عن القيام الحاصل في ضمن المشي.

فما في كلمات شيخنا المرتضى رحمه‌الله ـ من اختيار هذا القول والاستدلال عليه بعموم أدلّة القيام وعدم الدليل على اعتبار الاستقرار بمعنى عدم الحركة في المقام , لأنّ التعويل في وجوبه على الإجماع المفقود هنا , ولو سلّم جريان الدليل رجع الأمر إلى تعارض الاستقرار بالمعنى المزبور مع القيام , وقد تقدّم قوّة ترجيح الثاني [١]. انتهى ـ محلّ نظر ؛ فإنّ الهويّ مباين للقيام عرفا , فلا يعمّه أدلّة القيام , ولا أقلّ من انصرافها عنه , كانصرافها عن المشي.

فالأقوى عدم وجوب القراءة حاله , بل بعد الانتقال إلى الحالة التي ينتقل إليها , ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالإتيان بما تيسّر حاله ثمّ إعادته بنيّة القربة المطلقة مراعيا فيه الاحتياط , والله العالم.

ثمّ لو أوجبنا المبادرة إلى الإتيان بما تيسّر من القراءة حال الهويّ لو عصى وتركها حتى جلس هل تبطل صلاته ؛ للإخلال عمدا بما وجب فيها , أم لا ؛ إذ لا يلزم من ذلك الإخلال بالجزء ؛ إذ الجزء وإن كان هو القراءة قائما ولكن تركها حتّى انتفى شرطيّة القيام فيها قبل فوات الموالاة أو حصول ناقض فيأتي بها عن جلوس , غاية الأمر عصيانه بتركه القراءة


[١]كتاب الصلاة ١ : ٢٥٧.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست