responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 85

الاستمرار على ما كان متلبّسا به من القراءة ونحوها.

وهو لا يخلو عن بعد ؛ فإنّه مع قصوره حينئذ عن إرادة الحكم فيما إذا طرأ العجز قبل التلبّس بالقراءة أو الذكر لا تستقيم إرادته بهذا المعنى في صورة العكس ؛ حيث إنّ ما ذكروه وجها له في صورة الأصل ـ من كونه أقرب إلى القيام وغيره ممّا ستسمعه ـ يقتضي خلافه في صورة العكس , ولذا لم ينقل القول باستمراره على القراءة في العكس عن أحد.

وكيف كان فقد حكي عن الذكرى وجملة ممّن تأخّر عنه ـ كالمحقّق الثاني وصاحب المدارك وشيخه المحقّق الأردبيلي وغيره ـ اختيار القول الثاني [١] ؛ نظرا إلى اعتبار الطمأنينة والاستقرار حال القراءة مع الإمكان , كما يدلّ عليه قوله عليه‌السلام : «وليتمكّن في الإقامة كما يتمكّن في الصلاة» [٢] بالتقريب الذي عرفته في محلّه.

ويؤيّده أيضا رواية السكوني , المتقدّمة [٣] في محلّها , الدالّة على وجوب الكفّ حال القراءة , فإنّ حال الهويّ ليس إلّا كحال المشي في عدم الاستقرار , كما نبّه عليه كاشف اللثام حيث قال في شرح قول العلّامة : «يقرأ في حال هويّه» [٤] ما لفظه : ولكن يشكل ـ كما في الذكرى [٥] ـ بأنّ الاستقرار شرط مع القدرة ولم يحصل في الهويّ , فالقراءة فيه كتقديم المشي على


[١]الذكرى ٣ : ٢٧٥ , جامع المقاصد ٢ : ٢١٤ , مدارك الأحكام ٣ : ٣٣٤ , مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ١٩٢ , وحكاه عنهم العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٣١٥.

[٢]الكافي ٣ : ٣٠٦ / ٢١ , التهذيب ٢ : ٥٦ ـ ٥٧ / ١٩٧ , الوسائل , الباب ١٣ من أبواب الأذان والإقامة , ح ١٢.

[٣]في ص ١٧.

[٤]قواعد الأحكام ١ : ٢٦٩.

[٥]الذكرى ٣ : ٢٧٥.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست