responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 72

كما أوجب في مقام شدّة الخوف تسبيحة عوض كلّ ركعة من ركعات الفرائض , ففي مثل هذه الموارد ما لم يكن عنوان العوضيّة مقصودا بالفعل لا يقع امتثالا للأمر المتعلّق به , حيث إنّه لم يتعلّق به من حيث هو , بل من حيث وقوعه عوضا عمّا تعلّق به الطلب.

اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ القصد الإجمالي إلى وقوعه على وجهه الذي تعلّق به الطلب كاف في إطاعة أمره ووقوعه على الوجه الذي تعلّق به الطلب.

وهو لا يخلو عن إشكال , مع أنّه لا يجدي في خصوص المقام الذي تعلّق فيه الطلب بمفهوم الإيماء الذي قد أشرنا إلى توقّفه على تعقّل الماهيّة المؤمى إليه وقصدها بالإيماء , كما في تكبير الأخرس وقراءته وتشهّده , وإلّا فلا يكون الإيماء ايماء , فالقول بوجوب قصد البدليّة بل جريان الأفعال على القلب ـ كما عن العلّامة في القواعد [١] ـ أي تصوّرها وقصدها بالإيماء مع أنّه أحوط لا يخلو عن قوّة , والله العالم.

ولو تعذّر عليه الإيماء والتغميض أيضا فلا بدل غيرهما ينتقل إليه إلّا على احتمال سنشير إليه , بل يكتفي بجريان الأفعال على قلبه والأذكار على لسانه , كما حكي [٢] عن ظاهر الأصحاب.

ولكن حكي عن كاشف الغطاء أنّه أوجب عليه الإيماء بسائر أعضائه [٣].

ولعلّه لإطلاق أوامر الإيماء في جملة من أخباره , مقتصرا في تقييده


[١]قواعد الأحكام ١ : ٢٦٨ , وحكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٩ : ٢٦٩.

[٢]الحاكي هو صاحب الجواهر فيها ٩ : ٢٧٠.

[٣]تقدّم تخريجه في ص ٦٨ , الهامش (٣).

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست