responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 60

ولكنّك عرفت فيما سبق [١] أنّه لا بدّ من تقييده بما إذا عجز عن الاضطجاع ؛ جمعا بينه وبين الأخبار المتقدّمة , أو حمله على محامل أخر ممّا لا ينافي تلك الأخبار.

(والأخيران) أي المضطجع والمستلقي حيث لا يقدران على الركوع والسجود (يومئان لركوعهما وسجودهما) كما هو فرض كلّ من عجز عنهما وإن صلّى جالسا أو قائما ولو لمانع شرعيّ كما في العاري , فتخصيصهما به من حيث إطلاق هذا الحكم بالنسبة إليهما بملاحظة حالهما , حيث إنّ عجزه عن القيام والقعود المبيح له الصلاة مضطجعا أو مستلقيا ينافي عادة قدرته على الركوع والسجود , فإطلاق هذا الحكم في الفتاوى والنصوص الواردة فيهما جار مجرى العادة , وإلّا فلو فرض قدرته عليهما أو على أحدهما من غير مشقّة عرفيّة ولو ببعض مراتبه الميسورة , وجب بلا شبهة.

نعم , ربما يتمكّن المضطجع من تحويل رأسه ووضع جبهته على الأرض من غير مشقّة ولكن لا إلى القبلة , فيدور الأمر حينئذ بين فوات الاستقبال وهذه المرتبة من السجود , ورعاية الأوّل في مقام الدوران أولى , لا لمجرّد أنّ الثاني له بدل اضطراريّ فلا يزاحم ما لا بدل له , بل لإطلاق النصوص الدالّة عليه , الغير القاصرة عن شمول مثل الفرض.

وكيف كان فممّا يدلّ على بدليّة الإيماء لهما عن الركوع والسجود ـ مضافا إلى جملة من الأخبار المتقدّمة [٢] , كموثّقة عمّار , ومرسلتي الفقيه والدعائم , وخبر عبد السلام ـ ما عن الفقيه مرسلا , قال : قال


[١]في ص ٥١.

[٢]في ص ٣٩ و ٤٩ و ٥٠ و ٥٩.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست