responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 58

تحويل وجهه إلى الجانبين , وفي المستلقي إلى الجانبين بتحويل وجهه إلى القبلة , فيتقيّد إطلاقه بمرسلة [١] الفقيه , كما تقدّمت الإشارة إليه آنفا.

الثاني : هل يجب اعتدال القامة عند الاضطجاع والاستلقاء مع الإمكان؟ فيه تردّد , والأشبه أنّه لا يجب.

اللهمّ إلّا أن يدّعى استفادته في المضطجع من التشبيه بالرجل في لحده في موثّقة [٢] عمّار.

وفيه تأمّل : إذ الملحوظ في التشبيه كيفيّة توجّهه إلى القبلة , لا امتداد قامته , فليتأمّل.

أمّا الاستقرار : فالظاهر اعتباره ؛ نظرا إلى إطلاق كلمات الأصحاب في فتاويهم ومعاقد إجماعاتهم المحكيّة التي هي عمدة مستند اعتبار هذا الشرط في الصلاة.

وأمّا الاستقلال : فلا ينبغي التأمّل في عدم اعتباره , والله العالم.

(فإن عجز) عن الاضطجاع مطلقا أو عن الأيمن خاصّة على القولين , (صلّى مستلقيا) بلا خلاف فيه على الظاهر.

ويدلّ عليه جملة من الأخبار :

منها : قوله عليه‌السلام في مرسلة الفقيه , المتقدّمة [٣] : «فإن لم يستطع استلقى وأومأ إيماء , وجعل وجهه نحو القبلة , وجعل سجوده أخفض من ركوعه».


[١]تقدّمت المرسلة في ص ٥٠.

[٢]تقدّمت الموثّقة في ص ٤٩.

[٣]في ص ٥٠.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست