تحويل وجهه إلى الجانبين , وفي المستلقي إلى الجانبين بتحويل وجهه إلى القبلة , فيتقيّد إطلاقه بمرسلة [١] الفقيه , كما تقدّمت الإشارة إليه آنفا.
الثاني : هل يجب اعتدال القامة عند الاضطجاع والاستلقاء مع الإمكان؟ فيه تردّد , والأشبه أنّه لا يجب.
اللهمّ إلّا أن يدّعى استفادته في المضطجع من التشبيه بالرجل في لحده في موثّقة [٢] عمّار.
وفيه تأمّل : إذ الملحوظ في التشبيه كيفيّة توجّهه إلى القبلة , لا امتداد قامته , فليتأمّل.
أمّا الاستقرار : فالظاهر اعتباره ؛ نظرا إلى إطلاق كلمات الأصحاب في فتاويهم ومعاقد إجماعاتهم المحكيّة التي هي عمدة مستند اعتبار هذا الشرط في الصلاة.
وأمّا الاستقلال : فلا ينبغي التأمّل في عدم اعتباره , والله العالم.
(فإن عجز) عن الاضطجاع مطلقا أو عن الأيمن خاصّة على القولين , (صلّى مستلقيا) بلا خلاف فيه على الظاهر.
ويدلّ عليه جملة من الأخبار :
منها : قوله عليهالسلام في مرسلة الفقيه , المتقدّمة [٣] : «فإن لم يستطع استلقى وأومأ إيماء , وجعل وجهه نحو القبلة , وجعل سجوده أخفض من ركوعه».
[١]تقدّمت المرسلة في ص ٥٠.
[٢]تقدّمت الموثّقة في ص ٤٩.
[٣]في ص ٥٠.