responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 476

رأسه في الركوع حتى يكون أخفض من ظهره , وكان صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا ركع لم يصوّب رأسه ولم يقنعه , قال : معناه أنّه لم يرفعه حتى يكون أعلى من جسده , ولكن بين ذلك , وقال : الإقناع رفع الرأس وإشخاصه , قال الله تعالى : (مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُسِهِمْ) [١] [٢].

ويشهد للأوّل أيضا خبر إسحاق بن عمّار ـ المرويّ عن الذكرى ـ أنّ عليّا عليه‌السلام كان يعتدل في الركوع مستويا حتى يقال : لو صبّ الماء على ظهره لاستمسك. وكان يكره أن يحدر رأسه ومنكبيه في الركوع [٣].

وخبر عليّ بن عقبة ـ المرويّ عن الكافي ـ قال : رآني أبو الحسن عليه‌السلام بالمدينة وأنا أصلّي وأنكس برأسي وأتمدّد في ركوعي , فأرسل إليّ : «لا تفعل» [٤].

ويكره أيضا التطبيق , وهو جعل إحدى الكفّين على الأخرى وإدخالهما بين ركبتيه.

وقد حكي القول بكراهته عن أبي الصلاح وغيره [٥].

وعن ظاهر غير واحد من الأصحاب [٦] القول بحرمته.


ـ الصدوق ـ : ومن أعجم الدال فقد صحّف. [مجمع البحرين ٢ : ٢٩٧] «منه».

[١]سورة إبراهيم ١٤ : ٤٣.

[٢]معاني الأخبار : ٢٨٠ , وفيه : «يدبح» بالحاء المهملة.

[٣]الذكرى ٣ : ٣٧١ , الوسائل , الباب ١٩ من أبواب الركوع , ح ٣.

[٤]الكافي ٣ : ٣٢١ / ٩ , الوسائل , الباب ١٩ من أبواب الركوع , ح ١.

[٥]الكافي في الفقه : ١٢٥ , المعتبر ٢ : ٢٠١ , مختلف الشيعة ٢ : ٢١١ , المسألة ١٢٢ , وحكاه عنهم الشهيد في الذكرى ٣ : ٣٧٢.

[٦]كالطوسي في الخلاف ١ : ٣٤٧ , المسألة ٩٧ , وابن الجنيد على ما في مختلف ـ

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 476
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست