responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 46

عنقه فتحاذي جبهته موضع سجوده , وأدناه انحناؤه إلى أن تصل كفّاه إلى ركبتيه , فيحاذي وجهه أو بعضه ما قدّام ركبتيه من الأرض , ولا يبلغ محاذاة موضع السجود , فإذا روعيت هذه النسبة كان أكمل ركوع القاعد أن ينحني بحيث تحاذي جبهته مسجده , وأدناه وجهه ما قدّام ركبتيه.

وفي الجواهر ـ بعد نقل الكيفيّتين من غير واحد من الأصحاب تبعا لبعض العامّة [١] ـ قال : والوجهان متقاربان , والأصل في ذلك أنّ الانحناء في الركوع لا بدّ منه , ولمّا لم يمكن تقديره ببلوغ الكفّين الركبتين لبلوغهما من دون الانحناء , تعيّن الرجوع إلى أمر آخر به تتحقّق المشابهة للركوع من قيام. وفيه : أنّه متّجه لو لم تكن له هيئة عرفيّة ينصرف إليها الذهن عند إطلاق الأمر به من جلوس , فالأولى حينئذ إناطته بذلك , كما عن الأردبيلي [٢]. اللهمّ إلّا أن يراد تحديد العرف بذلك , والأمر حينئذ سهل [٣]. انتهى.

أقول : الرجوع إلى العرف إنّما يتّجه لو قلنا بأنّه ليس للركوع المعتبر في الصلاة حقيقة شرعيّة ولا حدّ شرعيّ تعبّديّ , وما ثبت في القائم إمّا لبيان مفهومه العرفي , أو تقييد شرعيّ يختصّ بمورده , فمقتضى القاعدة حينئذ في ركوع القاعد الرجوع إلى ما يقتضيه إطلاق دليله , وهو لا يخلو عن إشكال ؛ إذ الظاهر ـ بعد الغضّ عن أنّه ليس في المقام أثر لفظيّ صالح للرجوع إلى منصرفه ـ أنّ الهيئة العرفيّة التي ينصرف الذهن إليها عند إطلاق الأمر به من جلوس إنّما هي بمقايسته إلى ركوع القائم ؛ حيث إنّ أنس


[١]العزيز شرح الوجيز ١ : ٤٨٣.

[٢]مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ١٩٢.

[٣]جواهر الكلام ٩ : ٢٦٢ ـ ٢٦٣.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست