responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 457

(وأن يضع يديه على ركبتيه) كما عرفته في صدر المبحث , بل قد أشرنا فيما سبق [١] إلى أنّ الأحوط عدم تركه وإن كان الأظهر جوازه (مفرّجات الأصابع) كما يشهد له أيضا الصحيحتان المتقدّمتان [٢] , وسيأتي [٣] أيضا نقلهما.

وما في خبر عليّ بن جعفر ـ المرويّ عن قرب الإسناد ـ عن أخيه موسى عليه‌السلام , قال : سألته عن تفريج الأصابع في الركوع أسنّة هو؟ قال :«من شاء فعل ومن شاء ترك» [٤] محمول على إرادة عدم كونه من السنّة التي يجب اتّباعها ؛ جمعا بينه وبين غيره ممّا ستعرف , بل لعلّ سوق الجواب يشعر بإرادته ذلك.

وكيف كان فهو ليس بشرط في مشروعيّة وضع اليدين , بل هو بحسب الظاهر مستحبّ في مستحبّ , فيجوز وضع اليدين بقصد المشروعيّة بلا تفريج الأصابع ؛ إذ لا مقتضي لتقييد ما ورد في الأخبار من الأمر بوضع الكفّين أو تمكين الراحتين من الركبتين [٥] بما ورد فيها من الأمر بتفريج الأصابع [٦] خصوصا مع خلوّ بعضها عن ذلك , كالنبويّ المرسل المتقدّم [٧] في صدر المبحث.

(ولو كان بإحداهما عذر) يمنع من الوضع (وضع الأخرى) لقاعدة


[١]في ص ٤١٢.

[٢]في ص ٤٠٥.

[٣]في ص ٤٥٨ و ٤٥٩.

[٤]قرب الإسناد : ٢٠٤ / ٧٩١ , الوسائل , الباب ٢٢ من أبواب الركوع , ح ٢.

[٥]راجع الهامش (١) من ص ٤٠٥ , والهامش (١ و ٣) من ص ٤٠٦.

[٦]راجع الهامش (١ و ٣) من ص ٤٠٦.

[٧]في ص ٤٠٥.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 457
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست