responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 430

ذلك لو مضى في صلاته من غير أن يتدارك ما فاته من الإكمال والرفع , والله العالم.

(ولو افتقر في انتصابه إلى ما يعتمده وجب) تحصيله ولو بأجرة لا تضرّ بحاله ؛ للمقدّميّة , كما في سائر أحوال الصلاة.

ولا فرق في جميع ذلك بين الفريضة والنافلة ؛ لإطلاق النصّ والفتوى.

وحكي عن العلّامة في النهاية أنّه قال : لو ترك الاعتدال في الرفع من الركوع أو السجود في صلاة النفل عمدا , لم تبطل صلاته ؛ لأنّه ليس ركنا في الفرض فكذا في النفل [١]. انتهى.

ولا يخفى ما في هذا الدليل ؛ فإنّه بظاهره ظاهر الفساد , كما اعترضه بذلك جلّ من تأخّر عنه [٢] , فإنّ عدم كونه ركنا لا يقتضي جواز الإخلال به عمدا , كما في المقيس عليه , فكأنّه يرى أنّ من لوازم عدم الركنيّة صحّة النافلة بدونه , حيث إنّه يستكشف من صحّة الفريضة عند نسيان جزء أو تركه لعذر أنّ للصلاة الفاقدة له مرتبة من المصلحة مقتضية لطلبها ؛ إذ الظاهر أنّ تعذّر الجزء أو نسيانه لا يحدث مصلحة في فاقدته , بل ينفي التكليف عن واجدته , فيتعلّق الأمر حينئذ بفاقدته ؛ لكونها من الميسور الذي لا يسقط بالمعسور , لا تكليفا جديدا , فصحّة الفاقدة لدى الضرورة والنسيان كاشفة عن أنّ لها من حيث هي مرتبة من المصلحة مقتضية للأمر


[١]نهاية الإحكام ١ : ٤٨٣ , وحكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٣٨٩.

[٢]كالشهيد في الذكرى ٣ : ٣٨٢ , والعاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٣٨٩ , والبحراني في الحدائق الناضرة ٨ : ٢٤٥.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست