responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 428

العلّامة في التذكرة [١] ـ أنّه يجب عليه تداركه , وربما يستشعر من الجواهر [٢] الميل إليه , واختاره صريحا شيخنا المرتضى رحمه‌الله معلّلا ببقاء الأمر والمحلّ [٣].

وفيه : أنّ هذا إنّما يتّجه لو ثبت مطلوبيّة مطلق القيام عقيب فعل الركوع كي يمكن تداركه بعد هويّه إلى السجود وخروجه عن حدّ الراكع , وهو ممّا لم يثبت , بل الثابت نصّا وفتوى هو وجوب رفع الرأس من الركوع حتى يعتدل قائما , وليس وجوبه مقدّميّا للقيام الحاصل عقيبه , وإلّا لجاز الإخلال به عمدا على وجه لا ينافيه حصول القيام بعد الركوع , كما لو جلس من الركوع أو هوى للسجود عمدا ثمّ قام , وهو خلاف ظاهر النصّ والفتوى.

واحتمال كون نفس القيام معتدلا من حيث هو أيضا واجبا آخر كما ربما يومئ إليه قوله عليه‌السلام : «إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك» [٤] مدفوع بالأصل , وليس في الخبر المزبور دلالة على مطلوبيّة إقامة الصلب من حيث هي , بل مطلوبيّتها في القيام الحاصل من رفع الرأس من الركوع , فما قوّاه شيخنا الشهيد في محكيّ الذكرى حاكيا عن المبسوط من عدم الوجوب معلّلا بسقوط التكليف به حال العذر وخروج محلّه عند زواله [٥]


[١]تذكرة الفقهاء ٣ : ١٨٣ ـ ١٨٤ , الفرع «ط» من المسألة ٢٥٥.

[٢]جواهر الكلام ١٠ : ٨٧ ـ ٨٨.

[٣]كتاب الصلاة ٢ : ٢٨.

[٤]تقدّم تخريجه في الهامش (٤) من ص ٤٢٦.

[٥]الذكرى ٣ : ٣٨١ ـ ٣٨٢ , وراجع المبسوط ١ : ١١٢ , والحاكي عنه هو الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة ٢ : ٢٨.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست