responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 418

بحيث لا يخرج عن هيئته , وإن لم يتيسّر له ذلك فهو كمن لا يتمكّن من تغيير هيئته بزيادة انحنائه أو نقصه.

والمتّجه فيه أنّه يومئ لركوعه ؛ لتعذّر تنجّز التكليف بالركوع في حقّه بعد فراغه من القراءة , لا لكونه أمرا بتحصيل الحاصل , بل بفعل الممتنع ؛ لما أشرنا إليه في صدر المبحث من أنّ الركوع ليس اسما لمطلق هذه الهيئة , بل لفعل الانحناء الحاصل عن اعتدال حقيقيّ أو حكميّ , وهو متعذّر في حقّه , فإن منعنا صدق اسم الركوع أو ميسوره عرفا على زيادة الانحناء , وجب الالتزام بسقوط هذا التكليف وثبوت بدله ؛ لما عرفت , إلّا أنّ المنع في غير محلّه.

وكيف كان فقد حكي عن الشيخ في المبسوط والمصنّف في المعتبر والعلّامة في بعض كتبه الأخر , وكشف اللثام والمدارك ومنظومة العلّامة الطباطبائي أنّه لا يجب على من كان بهيئة الراكع زيادة الانحناء , بل يكتفي بمجرّد القصد [١] , وقوّاه في الجواهر مستدلّا عليه بالأصل , وبأنّه قد تحقّق فيه حقيقة الركوع , وإنّما المنتفي هيئة القيام. ثمّ قال : وما في جامع المقاصد من أنّه لا يلزم من كونه على حدّ الركوع أن يكون ركوعا ؛ لأنّ الركوع من فعل الانحناء الخاصّ ولم يتحقّق , ولأنّ المعهود من صاحب الشرع الفرق بينهما , ولا دليل على السقوط , ولظاهر قوله عليه‌السلام : «فأتوا منه ما استطعتم» [٢] وما دلّ على وجوب كون الإيماء للسجود أخفض [٣] ينبّه


[١]المبسوط ١ : ١١٠ , المعتبر ٢ : ١٩٤ , تذكرة الفقهاء ٣ : ١٦٦ , ذيل المسألة ٢٤٧ , منتهى المطلب ٥ : ١١٦ , كشف اللثام ٤ : ٧٤ , مدارك الأحكام ٣ : ٣٨٧ , الدرّة النجفيّة : ١٢٣ , وحكاه عنهم صاحب الجواهر فيها ١٠ : ٨١.

[٢]تقدّم تخريجه في ص ٢٧ , الهامش (٢).

[٣]الفقيه ١ : ٢٣٦ / ١٠٣٧ و ١٠٣٨ , الوسائل , الباب ١ من أبواب القيام , ح ١٥ و ١٦.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست