اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 12 صفحة : 418
بحيث لا يخرج عن هيئته , وإن لم يتيسّر له ذلك فهو كمن لا يتمكّن من تغيير هيئته بزيادة انحنائه أو نقصه.
والمتّجه فيه أنّه يومئ لركوعه ؛ لتعذّر تنجّز التكليف بالركوع في حقّه بعد فراغه من القراءة , لا لكونه أمرا بتحصيل الحاصل , بل بفعل الممتنع ؛ لما أشرنا إليه في صدر المبحث من أنّ الركوع ليس اسما لمطلق هذه الهيئة , بل لفعل الانحناء الحاصل عن اعتدال حقيقيّ أو حكميّ , وهو متعذّر في حقّه , فإن منعنا صدق اسم الركوع أو ميسوره عرفا على زيادة الانحناء , وجب الالتزام بسقوط هذا التكليف وثبوت بدله ؛ لما عرفت , إلّا أنّ المنع في غير محلّه.
وكيف كان فقد حكي عن الشيخ في المبسوط والمصنّف في المعتبر والعلّامة في بعض كتبه الأخر , وكشف اللثام والمدارك ومنظومة العلّامة الطباطبائي أنّه لا يجب على من كان بهيئة الراكع زيادة الانحناء , بل يكتفي بمجرّد القصد [١] , وقوّاه في الجواهر مستدلّا عليه بالأصل , وبأنّه قد تحقّق فيه حقيقة الركوع , وإنّما المنتفي هيئة القيام. ثمّ قال : وما في جامع المقاصد من أنّه لا يلزم من كونه على حدّ الركوع أن يكون ركوعا ؛ لأنّ الركوع من فعل الانحناء الخاصّ ولم يتحقّق , ولأنّ المعهود من صاحب الشرع الفرق بينهما , ولا دليل على السقوط , ولظاهر قوله عليهالسلام : «فأتوا منه ما استطعتم» [٢] وما دلّ على وجوب كون الإيماء للسجود أخفض [٣] ينبّه