responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 38

وخبر بزيع المؤذّن ـ المرويّ عن طبّ الأئمّة عليهم‌السلام ـ قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنّي أريد أن أقدح عيني [١] , فقال لي : «استخر الله وافعل» قلت : هم يزعمون أنّه ينبغي للرجل أن ينام على ظهره كذا وكذا [و] لا يصلّي قاعدا , قال : «افعل» [٢].

وخبر الوليد بن صبيح , قال : حممت بالمدينة يوما في شهر رمضان , فبعث إليّ أبو عبد الله عليه‌السلام بقصعة فيها خلّ وزيت , وقال : «أفطر وصلّ وأنت قاعد» [٣].

فتلخّص لك ممّا ذكر أنّ المعيار في سقوط القيام عدم تمكّنه منه أصلا ولو في بعض صلاته , ولكنّ المراد بعدم تمكّنه منه عدم كونه ميسورا له ولو لضرورة مقتضية لتركه , كما في مقام التداوي ومعالجة الأمراض , لا تعذّره عقلا , كما ربما يؤيّد ذلك ـ مضافا إلى ما عرفت ـ إطلاق جملة من الأخبار التي ورد فيها الأمر بالصلاة جالسا لمن لم [٤] يتمكّن من أن يصلّي قائما.

مثل : المرسل المرويّ ـ عن الكافي ـ عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :«يصلّي المريض قائما , فإن لم يقدر على ذلك صلّى قاعدا» [٥] حيث إنّ


[١]قدحت العين : إذا أخرجت منها الماء الفاسد. الصحاح ١ : ٣٩٤ «قدح».

[٢]طبّ الأئمّة عليهم‌السلام : ٨٧ , الوسائل , الباب ٧ من أبواب القيام , ح ٣ , وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

[٣]الكافي ٤ : ١١٨ / ١ , الفقيه ٢ : ٨٣ / ٣٧٠ , الوسائل , الباب ١ من أبواب القيام , ح ٣.

[٤]في «ض ١٣» : «لا» بدل «لم».

[٥]في الكافي ٣ : ٤١١ / ١٢ , وكذلك الوسائل الباب ١ من أبواب القيام , ذيل ح ١٣ :«يصلّي المريض قاعدا , فإن لم يقدر صلّى مستلقيا». وما في المتن كما في الحدائق الناضرة ٨ : ٧٦.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست