responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 379

مشخّصات الشي‌ء ومقوّماته , فإنّ صدق قراءة بسملة هذه السورة لا يتوقّف على هذا القصد , بل على الأوّل.

والحاصل : أنّه لا يعتبر في صلاحيّة البسملة للجزئيّة من سورة أو خطبة ونحوها إيجادها بقصد جعلها جزءا من تلك السورة أو الخطبة لا في مقام الإنشاء ولا في مقام الكتابة ولا في مقام الحكاية , ولكن يعتبر في صدق قراءة بسملتها أن يكون خصوص البسملة التي أنزلها الله تعالى جزءا منها مقصودا بالحكاية , كما أنّه يعتبر في صدق قراءة البسملة المكتوبة في اللوح المنقوش فيه إحدى السّور ـ مثلا ـ أن يكون خصوصها مقصودا بالقراءة [١].

هذا محصّل ما أفاده قدس‌سره في تقريب الوجه الأوّل مع مزيد توضيح وتقريب إلى الذهن.

ثمّ قال في تقريب الوجه الثاني ما ملخّصه : أنّه لو سلّمنا عدم مدخليّة قصد حكاية الشخص في صيرورة البسملة جزءا من السورة على حدّ سائر المركّبات الخارجيّة , فنقول : إذا قرأ البسملة بقصد كونها جزءا من سورة التوحيد , يصدق عليه أنّه أتى بجزء من سورة التوحيد ولم يأت بجزء من سورة الجحد , فإذا ضمّ إليها باقي سورة الجحد وإن أوجب ذلك صدق سورة الجحد على المجموع المجتمع في الذهن من الأجزاء الموجودة تدريجا ولكنّه لا يوجب أن يصدق على الفعل المتقدّم أنّه قراءة جزء من سورة الجحد , أي لا يوجب صدق كونه مشغولا بقراءة سورة الجحد حين اشتغاله بهذا الجزء كي يجتزئ به في مقام الإطاعة , كما لو أمر المولى عبده


[١]كتاب الصلاة ١ : ٤٣٧ ـ ٤٣٩.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست