اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 12 صفحة : 375
الخارج أنّ الطلب الوارد فيها ليس للوجوب العيني , وأنّه يجوز الخروج عن عهدة تكليفه بفعل الآخر , فيقيّد إطلاق الأمر المتعلّق بكلّ منهما بما إذا لم يأت بالآخر , لا بما إذا لم يشرع فيه , كما هو مقتضى القول بعدم جواز العدول , كما لا يخفى.
المسألة (السادسة : من قرأ سورة من العزائم في النوافل يجب أن يسجد في موضع السجود , وكذا إن قرأ غيره وهو يستمع ثمّ ينهض ويقرأ ما تخلّف منها ويركع , وإن كان السجود في آخرها يستحبّ له قراءة الحمد ليركع عن قراءة) وقد تقدّم شرح هذا كلّه عند البحث عن جواز قراءتها في النوافل , فراجع [١].
[المسألة] (السابعة : المعوّذتان) بكسر الواو (من القرآن , ويجوز أن يقرأهما في الصلوات فرضها ونفلها) بلا خلاف فيه بين أصحابنا , كما صرّح به غير واحد [٢].
ويشهد له ـ مضافا إلى ذلك ـ جملة من الأخبار :
منها : صحيحة صفوان قال : صلّى بنا أبو عبد الله عليهالسلام المغرب فقرأ بالمعوّذتين في الركعتين [٣].
وخبر منصور بن حازم قال : أمرني أبو عبد الله عليهالسلام أن أقرأ المعوّذتين في المكتوبة [٤].
وخبر صابر مولى بسّام , قال : أمّنا أبو عبد الله عليهالسلام في صلاة المغرب