responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 375

الخارج أنّ الطلب الوارد فيها ليس للوجوب العيني , وأنّه يجوز الخروج عن عهدة تكليفه بفعل الآخر , فيقيّد إطلاق الأمر المتعلّق بكلّ منهما بما إذا لم يأت بالآخر , لا بما إذا لم يشرع فيه , كما هو مقتضى القول بعدم جواز العدول , كما لا يخفى.

المسألة (السادسة : من قرأ سورة من العزائم في النوافل يجب أن يسجد في موضع السجود , وكذا إن قرأ غيره وهو يستمع ثمّ ينهض ويقرأ ما تخلّف منها ويركع , وإن كان السجود في آخرها يستحبّ له قراءة الحمد ليركع عن قراءة) وقد تقدّم شرح هذا كلّه عند البحث عن جواز قراءتها في النوافل , فراجع [١].

[المسألة] (السابعة : المعوّذتان) بكسر الواو (من القرآن , ويجوز أن يقرأهما في الصلوات فرضها ونفلها) بلا خلاف فيه بين أصحابنا , كما صرّح به غير واحد [٢].

ويشهد له ـ مضافا إلى ذلك ـ جملة من الأخبار :

منها : صحيحة صفوان قال : صلّى بنا أبو عبد الله عليه‌السلام المغرب فقرأ بالمعوّذتين في الركعتين [٣].

وخبر منصور بن حازم قال : أمرني أبو عبد الله عليه‌السلام أن أقرأ المعوّذتين في المكتوبة [٤].

وخبر صابر مولى بسّام , قال : أمّنا أبو عبد الله عليه‌السلام في صلاة المغرب


[١]ص ٢٢٤ ـ ٢٢٥.

[٢]كالسيّد الشفتي في مطالع الأنوار ٢ : ٨٥.

[٣]الكافي ٣ : ٣١٤ / ٨ , الوسائل , الباب ٤٧ من أبواب القراءة في الصلاة , ح ١.

[٤]التهذيب ٢ : ٩٦ / ٣٥٦ الوسائل , الباب ٤٧ من أبواب القراءة في الصلاة , ح ٣.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست