اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 12 صفحة : 345
أخلّ بالموالاة , فعليه أن يستأنف القراءة خاصّة على المختار , وعلى القول ببطلان الصلاة لدى الإخلال بالموالاة عمدا إعادة الصلاة ؛ إذ المفروض حصوله عن قصد.
(وفي قول) : لو نوى قطع القراءة وسكت (يعيد الصلاة).
وهذا القول منسوب [١] إلى الشيخ في المبسوط [٢] , مع تصريحه ـ على ما نسب [٣] إليه ـ باستئناف القراءة خاصّة فيما لو قرأ خلالها من غيرها عمدا [٤] , فلعلّ نظره في الحكم بالإعادة في المقام أنّ نيّة قطع القراءة الواجبة في الصلاة ما لم يكن من عزمه العود إليها أو استئنافها قبل فوات محلّها ـ كما هو المتبادر من إطلاقه ـ يلزمها العزم على قطع الصلاة أو إيقاعها فاسدة , وهذا العزم وإن لم يكن لديه من حيث هو موجبا للبطلان ـ كما حكي عنه التصريح به في مبحث النيّة [٥] , ويشهد له حكمه هاهنا ـ على ما حكي عنه ـ بأنّه لو نوى القطع ولم يقطع مضى في صلاته [٦] ـ ولكنّه قد يلتزم بمبطليّته لدى الجري على حسب ما يقتضيه من التشاغل بغير أفعال الصلاة التي منها السكوت عن القراءة , فإنّ صدور مثل هذه الأفعال عن قصد قطع الصلاة وإبطالها لا يبعد أن يدّعى كونه مخلّا بالموالاة المعتبرة فيها , كما نفينا البعد عنه في مسألة ما لو كبّر للإحرام ثمّ نوى وكبّر ثانيا وثالثا , فراجع [٧].