responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 345

أخلّ بالموالاة , فعليه أن يستأنف القراءة خاصّة على المختار , وعلى القول ببطلان الصلاة لدى الإخلال بالموالاة عمدا إعادة الصلاة ؛ إذ المفروض حصوله عن قصد.

(وفي قول) : لو نوى قطع القراءة وسكت (يعيد الصلاة).

وهذا القول منسوب [١] إلى الشيخ في المبسوط [٢] , مع تصريحه ـ على ما نسب [٣] إليه ـ باستئناف القراءة خاصّة فيما لو قرأ خلالها من غيرها عمدا [٤] , فلعلّ نظره في الحكم بالإعادة في المقام أنّ نيّة قطع القراءة الواجبة في الصلاة ما لم يكن من عزمه العود إليها أو استئنافها قبل فوات محلّها ـ كما هو المتبادر من إطلاقه ـ يلزمها العزم على قطع الصلاة أو إيقاعها فاسدة , وهذا العزم وإن لم يكن لديه من حيث هو موجبا للبطلان ـ كما حكي عنه التصريح به في مبحث النيّة [٥] , ويشهد له حكمه هاهنا ـ على ما حكي عنه ـ بأنّه لو نوى القطع ولم يقطع مضى في صلاته [٦] ـ ولكنّه قد يلتزم بمبطليّته لدى الجري على حسب ما يقتضيه من التشاغل بغير أفعال الصلاة التي منها السكوت عن القراءة , فإنّ صدور مثل هذه الأفعال عن قصد قطع الصلاة وإبطالها لا يبعد أن يدّعى كونه مخلّا بالموالاة المعتبرة فيها , كما نفينا البعد عنه في مسألة ما لو كبّر للإحرام ثمّ نوى وكبّر ثانيا وثالثا , فراجع [٧].


[١]نسبه صاحب الجواهر فيها ١٠ : ١٦.

[٢]المبسوط ١ : ١٠٥.

[٣]الناسب هو صاحب الجواهر فيها ١٠ : ١٦.

[٤]المبسوط ١ : ١٠٦.

[٥]المبسوط ١ : ١٠٢ , وحكاه عنه السيّد الشفتي في مطالع الأنوار ٢ : ٧٥.

[٦]المبسوط ١ : ١٠٥ , وحكاه عنه السيّد الشفتي في مطالع الأنوار ٢ : ٧٥.

[٧]ج ١١ , ص ٤٧٤ ـ ٤٧٥.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست