responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 343

وقوعه عبادة.

وفيه ـ بعد الغضّ عن أنّ وجوب الموالاة شرطيّ لا شرعيّ , فلا يكون تركها حراما شرعيّا ـ أنّ حرمة ترك الموالاة لا تؤثّر في حرمة القراءة السابقة التي أتى بها بقصد الجزئيّة حتى يمكن أن يدّعى أنّ حرمتها تستدعي حرمة الصلاة المشتملة عليها , أو يقال : إنّ الكلام المحرّم مبطل للصلاة , ولذا بنى بعض [١] هذا الدليل على ادّعاء أنّ الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضدّه , فيكون المراد بكون المخالفة محرّمة حرمة السكوت الطويل أو القراءة الواقعة في الأثناء , الموجبة لفوات الموالاة.

وفيه أيضا : أنّه لا مقتضي على هذا التقدير أيضا للالتزام بكون السكوت المحرّم مبطلا للصلاة.

وأمّا القراءة الواقعة في الأثناء فربما يقال فيها بذلك بعد تسليم حرمتها , كما تقدّمت الإشارة إلى وجهه مع ما فيه من الضعف في مسألة ما لو أتى بشي‌ء من أفعال الصلاة رياء أو لغير الصلاة [٢].

وقد ظهر بما تقدّم في المبحث المشار إليه ضعف الاستدلال للمقام بأنّه لدى الإخلال بالموالاة إن اقتصر على المأتيّ به ومضى في صلاته , بطلت من حيث النقيصة , وإلّا فمن حيث الزيادة , فلا نطيل بالإعادة.

فالأظهر : عدم بطلان الصلاة بالإخلال بالموالاة المعتبرة في القراءة , بل عليه تداركها باستئناف القراءة على تقدير انقطاع الهيئة الاتّصاليّة المعتبرة في القراءة بين أبعاض القراءة الواحدة عرفا , وخروج الأجزاء السابقة عن


[١]لم نتحقّقه.

[٢]راجع ج ١١ ص ٤١٢ وما بعدها.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست