اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 12 صفحة : 335
صلاته فكذا ما قام مقامه. ولأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله علّم الصلاة جماعة , ولم يذكر التأمين , من ذلك : ما رواه أبو حميد الساعدي في جماعة من الصحابة منهم : أبو قتادة , قال : قال أبو حميد : أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلىاللهعليهوآله , قالوا : أعرض علينا , قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثمّ يكبّر حتى يقرّ كلّ عضو في موضعه معتدلا ثمّ يقرأ ثمّ يكبّر فيرفع يديه حتّى يحاذي بهما منكبيه ثمّ يركع [١]. والزيادة على فعل النبي صلىاللهعليهوآله غير مشروع. ولأنّ التأمين يستدعي سبق دعاء ولا يتحقّق الدعاء إلّا مع قصده , فعلى تقدير عدم قصده يخرج التأمين عن حقيقته , فيكون لغوا. ولأنّه لو نطق بها تأمينا لم يجز إلّا لمن قصد الدعاء , لكن ليس ذلك شرطا بالإجماع , أمّا عندنا : فللمنع مطلقا , وأمّا عند الجمهور :فللاستحباب مطلقا [٢]. انتهى.
وعن غير واحد [٣] دعوى إجماع الفقهاء وأهل العربيّة أيضا ـ كما عن بعض [٤] ـ على عدم كونه قرآنا ودعاء.
وعن المحقّق البهبهاني في حاشيته أنّه قال : إنّ «آمين» عند فقهائنا من كلام الآدميّين [٥]. انتهى.
[١]سنن أبي داود ١ : ١٩٤ / ٧٣٠ , سنن البيهقي ٢ : ٧٢ , سنن الترمذي ٢ : ١٠٥ ـ ١٠٦ / ٣٠٤.