responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 300

نصّ خاصّ جهة مقتضية لاستحبابها , ولا منافاة بين أن يكون في سورة أخرى أيضا جهة كذلك , فيكون موارد الأخبار من قبيل المستحبّات المتزاحمة التي قد يكون بعضها أفضل من بعض , كما يومئ إلى ذلك وإلى أفضليّة سورة القدر والتوحيد مطلقا خبر الحميري ـ المرويّ عن الاحتجاج ـ أنّه كتب إلى الناحية المقدّسة أنّه روي في ثواب القرآن في الفرائض وغيرها أنّ العالم عليه‌السلام قال : «عجبا لمن لم يقرأ في صلاته (إِنّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ) كيف تقبل صلاته؟» وروي «ما زكت صلاة لم يقرأ فيها (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ)» وروي أنّ «من قرأ في فرائضه الهمزة أعطي من الثواب قدر الدنيا» فهل يجوز أن يقرأ الهمزة ويدع هذه السّور التي ذكرناها مع ما قد روي أنّه لا تقبل صلاته ولا تزكو إلّا بهما؟ فوقّع عليه‌السلام «الثواب على السورة [١] على ما قد روي , وإذا ترك سورة ممّا فيها الثواب وقرأ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) و (إِنّا أَنْزَلْناهُ) لفضلهما أعطي ثواب ما قرأ وثواب السورة [٢] التي ترك , ويجوز أن يقرأ غير هاتين السورتين , وتكون صلاته تامّة ولكنّه يكون قد ترك الأفضل» [٣].

(و) منه أيضا أن يقرأ (في غداة الخميس والاثنين) في الركعة الأولى (هَلْ أَتى)) (عَلَى الْإِنْسانِ) وفي الثانية بـ (هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ الْغاشِيَةِ) لما عن الصدوق في الفقيه أنّه قال : حكى من صحب الرضا عليه‌السلام إلى خراسان أنّه عليه‌السلام كان يقرأ في صلاة الغداة يوم الاثنين ويوم الخميس في الركعة الأولى الحمد و (هَلْ أَتى عَلَى الْإِنْسانِ) وفي الثانية الحمد و


[١]في المصدر : «الثواب في السّور».

[٢]في المصدر : «السّور».

[٣]الاحتجاج : ٤٨٢ ـ ٤٨٣ , الوسائل , الباب ٢٣ من أبواب القراءة في الصلاة , ح ٥.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست