responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 274

خلافا لما حكي عن جماعة [١] من القول بالتخيير لهنّ مطلقا , سواء كان في مواضع الجهر أو الإخفات ؛ للأصل بعد اختصاص دليل اعتبارهما بالرجل.

وفيه : أنّ اختصاص النصّ الوارد فيهما بالرجل لا يمنع استفادة حكم النساء منه بقاعدة المشاركة الثابتة بالإجماع وغيره , فهل هذا إلّا كقراءة العزيمة أو القران ونحوه ممّا ورد النصّ الدالّ عليه في الرجل؟

نعم , في استفادة وجوب الجهر عليها ـ لو لا الدليل على خلافه ـ من النصّ الدالّ عليه في الرجل بقاعدة المشاركة لا تخلو عن نظر , ولذا جعلنا الأصل أيضا في ذلك المقام دليلا على تقدير الإغماض عن سائر الأدلّة ؛ إذ لو كان لقاعدة المشاركة دليل لفظيّ فضلا عن أنّ عمدة دليلها الإجماع ونحوه من الأدلّة اللّبّيّة التي يدّعى كونها بمنزلة عموم لفظيّ , لأمكن دعوى انصرافه عن مثل الجهر بالنسبة إلى المرأة التي لها خصوصيّة مقتضية لعدم مطلوبيّة الجهر منها , حتّى أنّ المشهور ذهبوا إلى أنّ صوتها عورة , فيشكل استفادة حكمها ـ بعد إحراز مثل هذه الخصوصيّة ـ ممّا دلّ على وجوب الجهر أو استحبابه في حقّ الرجل , ولذا لا يفهم أحد ممّا دلّ على استحباب رفع الصوت في الأذان مهما أمكن ثبوته للنساء مع مغروسيّة قاعدة المشاركة في أذهان جميع المتشرّعة , وهذا بخلاف الإخفات في مواضعه ؛ فإنّ خصوصيّتها مقتضية لتأكّد مطلوبيّته , فهي مؤكّدة لعموم القاعدة في مورده , ولذا لا يتوهّم أحد من المتشرّعة الاختصاص فيما لو


[١]منهم : الشهيد الثاني في الروضة البهيّة ١ : ٦٠٠ , والمقاصد العليّة : ٢٤٩ , والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع ١ : ١٣٤ , مفتاح ١٥٦ , وحكاه عنهما العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٣٨٤.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست