responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 248

وربما يستظهر من هذه الرواية وجوب الجهر في الجهريّة والإخفات في الاخفاتيّة على الإمام , فيتمّ فيما عداه بعدم القول بالفصل.

إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في سائر الأبواب ممّا يقف عليه المتتبّع.

واستدلّ له أيضا بمداومة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله وجميع الصحابة والأئمّة عليهم‌السلام , فيجب التأسّي بهم.

ونوقش [١] فيه : بمنع وجوب التأسّي فيما لم يعلم وجهه , بل هو مستحبّ.

وفيه : أنّ هذا في غير الصلاة التي روي فيها عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : «صلّوا كما رأيتموني أصلّي» [٢] فإنّ مقتضاه وجوب التأسّي به , إلّا أن يدلّ دليل خارجيّ على عدمه. ومداومتهم على الجهر في البعض والإخفات في بعض تنفي احتمال جريهما مجرى العادة أو من باب الاتّفاق كي يمكن الخدشة في دلالة الخبر على الوجوب في مصله , فليتأمّل.

واستدلّ للقول بالاستحباب : بالأصل , وقوله تعالى : (وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخافِتْ بِها وَابْتَغِ بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلاً) [٣] فإنّه شامل للصلوات كلّها.

وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام , قال : سألته عن الرجل يصلّي من الفرائض [٤] ما يجهر فيه بالقراءة هل عليه أن لا يجهر؟


[١]المناقش هو العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٣٥٧.

[٢]تقدّم تخريجه في ص ١٩ , الهامش (٢).

[٣]الإسراء ١٧ : ١١٠.

[٤]في المصادر : «الفريضة». وما في المتن كما في الحدائق الناضرة ٨ : ١٣٠.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست