responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 239

الله روحه ـ صرّح بأنّ [موضع] [١] الخلاف قراءة الزائد على أنّه من القراءة المعتبرة في الصلاة , وليت شعري كيف يحصل الامتثال مع إتيان الركعة بسورتين على أنّهما من أجزاء الصلاة مع أنّ المفروض أنّ الجزء في نفس الأمر ليس إلّا واحدة , فكيف يكون المأتيّ به الغير المأمور به مسقطا للمأمور به!؟ [٢] انتهى.

فلنا أن نقول تعريضا عليه : وليت شعري من لم يجب عليه إلّا قراءة سورة إذا قرأ سورتين أو أكثر بقصد إسقاط ما وجب عليه من قراءة سورة كيف يعقل أن يبقى بعد في عهدة التكليف مع كون كلّ منهما مصداقا للماهيّة المأمور بها والأمر يقتضي الإجزاء!؟

اللهمّ إلّا أن يدّعى أنّه يستفاد من الأخبار الناهية عن القران ـ بناء على استفادة الحرمة منها ـ إمّا شرطيّة الاتّحاد في السورة أو مانعيّة القران من حيث هو عن الصلاة , كالتكلّم ونحوه.

ولكنّه لا يخلو عن تأمّل ؛ إذ الأخبار واردة في مقام توهّم المشروعيّة بعنوان الجزئيات , كما سيأتي توضيحه , فلا يفهم منها إلّا حرمة الإتيان بالزائد الذي يتحقّق به القران من حيث عدم مشروعيّته , لا مشروعيّة عدمه , أي اعتباره شرطا , كما أنّه لا يفهم من النهي عن قراءة شي‌ء من القرآن في الركعتين الأخيرتين من الأربع ركعات المفروضات ـ كما في بعض الأخبار [٣] ـ أو غير ذلك ممّا تعلّق فيه النهي بما فيه مظنّة المشروعيّة إلّا


[١]بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «موضوع». والصحيح ما أثبتناه كما في المصدر.

[٢]السيّد الشفتي في مطالع الأنوار ٢ : ٥٠.

[٣]الفقيه ١ : ٢٥٦ / ١١٥٨ , الوسائل , الباب ٥١ من أبواب القراءة في الصلاة , ح ١.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست