اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 12 صفحة : 231
والعدول بعد تجاوز النصف في الفرض الأوّل وكذا القران بناء على تحقّقه في مثل الفرض كتبعيض السورة في الفرض الثاني كلّها غير قادح , كما لا يخفى على من تدبّر فيما مضى وسيأتي.
ولو لم يلتفت حتى خرج الوقت , مضى في صلاته , ولا شيء عليه , وليس عليه مع بقاء المحلّ إعادة السورة أو استئنافها لو كان في الأثناء ؛ إذ لا مانع عن صحّة ما قرأه في مثل الفرض ؛ فإنّ شرطيّة كون ما يقرأه في الصلاة غير هذه السورة كانت ناشئة من وجوب مراعاة الوقت والإتيان بما يسعها , فتختصّ بصورة تنجّز التكليف بذلك الواجب , كما هو الشأن في كلّ شرط يكون كذلك , والله العالم.
(و) كذا (لا) يجوز (أن يقرن بين سورتين) في قراءة ركعة واحدة عند كثير من القدماء [١] , بل المشهور فيما بينهم , كما ادّعاه غير واحد [٢] , بل عن السيّد في الانتصار أنّه ممّا انفردت به الإماميّة , ثمّ استدلّ عليه بالإجماع , وأنّه طريقة اليقين ببراءة الذمّة [٣] , وقوّاه غير واحد من المتأخّرين ومتأخّريهم [٤].
واستدلّوا عليه بجملة من النصوص :
منها : صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «لا تقرأ في المكتوبة بأقلّ من سورة ولا بأكثر» [٥].