ويمكن الاستدلال له أيضا : بأنّ الواجب عليه مع ضيق الوقت الصلاة مع سورة يسعها الوقت ؛ لامتناع كونه مكلّفا بما يقصر عن أدائه الوقت , فإتيان غيرها بقصد الجزئيّة تشريع محرّم , وأمّا لو لم يقصد بها الجزئيّة فلا تحرم القراءة من حيث هي وإن استلزمت محرّما ؛ لأنّ مستلزم المحرّم ليس بمحرّم.
نعم , لو قلنا بأنّ الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضدّه , اتّجه القول بحرمتها مطلقا , ولكن الحقّ خلافه , كما تحقّق في محلّه.
اللهمّ إلّا أن يستدلّ عليه بإطلاق الخبر المزبور ؛ فإنّه وإن كان منصرفا إلى ما لو قرأها بقصد الجزئيّة كإطلاق فتاوى الأصحاب ولكن قضيّة ما يفهم من مجموع الخبرين من كون النهي لفوت الوقت : التعميم , فهو لا يخلو عن قوّة.
وهل تبطل الصلاة أيضا بقراءتها؟ قولان , ربما يستشعر من كلماتهم أنّ أوّلهما أشهر بل المشهور , بل عن الحدائق نسبة التحريم والبطلان إلى الأصحاب [٢] , بل عن بعض القول بالبطلان بمجرّد الشروع [٣].
وعمدة المستند للبطلان ما سبق في نظائر المسألة من استلزامه الزيادة التشريعيّة , وأنّ النهي المتعلّق بجزء العبادة يستلزم فساد كلّها ؛ لصيرورة الكلّ بواسطة جزئه منهيّا عنه , وأنّ القراءة المحرّمة كلام أجنبيّ مبطل