responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 213

الترتّب ـ أي مشروطا بكونه تاركا للسجدة الواجبة عليه منجّزا ـ لا يجدي في الحكم بصحّة صلاته على تقدير ترك السجدة والمضيّ فيها ؛ إذ المتبادر عرفا من الأمر بإيجاد المبطل ـ كما هو ظاهر أخبار الباب بحسب مدلولها الالتزامي ـ أنّ الشارع لم يرد المضيّ في هذه الصلاة , بل أوجب نقضها بهذا الشي‌ء , فيخصّص بهذه الأخبار عموم ما دلّ على وجوب المضيّ أو جوازه , ولا يبقى معه طلب تقديريّ مصحّح لصلاته على تقدير المضيّ.

نعم , ما ذكر إنّما يجدي فيما لو كان الحاكم بالتخصيص العقل من باب مزاحمته لواجب أهمّ ؛ حيث إنّ العقل لا يستقلّ بعدم مطلوبيّة غير الأهمّ إلّا على تقدير عدم القدرة عليه من حيث اشتغاله بضدّه الأهمّ لا مطلقا , بخلاف ما لو كان التخصيص مستفادا من دليل لفظيّ , كما في المقام , فليتأمّل.

ولو تعذّر عليه السجدة لمرض أو تقيّة ونحوها وقلنا بأنّه يجوز له في مثل الفرض قراءة العزيمة اختيارا في غير حال الصلاة وفي النوافل هل له أن يقرأها في الفريضة؟ فيه تردّد : من إطلاق النهي عن قراءتها في النصوص والفتاوى ومعاقد الإجماعات المحكيّة على الحرمة , ومن اقتضاء التعليل الوارد في الأخبار من أنّ السجود زيادة في المكتوبة : قصر الحكم على مورد العلّة , وهو ما إذا كانت قراءتها موجبة للسجدة التي تتحقّق بها الزيادة في المكتوبة لا مطلقا. وهذا الوجه هو الأقوى , إلّا أنّ المبنى ـ أعني جواز قراءتها اختيارا مع العلم بعدم التمكّن من سجدتها ـ لا يخلو عن إشكال , فليتأمّل.

ودعوى أنّه عند تعذّر السجود يجب الإيماء بدلا عنه , فهو بحكم مبدله في كونه زيادة في المكتوبة , قابلة للمنع ؛ إذ لو سلّم صغراه ـ أعني

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست