responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 208

ـ كما هو الظاهر ـ اتّجه القول بالجواز مطلقا , وتخرج الأخبار الواردة بذلك شاهدة [١]. انتهى.

أقول : أمّا الاستشهاد بخبر عليّ بن جعفر للجمع بين الأخبار بحمل النهي على الكراهة : ففيه ما عرفته آنفا من ظهور هذه الرواية بنفسها في الحرمة.

وأمّا المناقشة في الرواية الواردة في المنع بضعف السند : فهي وإن كانت وجيهة لديه حيث لا يجوّز العمل إلّا بالروايات الصحيحة المصطلحة , ولكن لدينا ضعيفة جدّا ؛ لانجبار ضعفه لو كان بالإجماعات المستفيضة التي كادت تكون متواترة , المعتضدة بالشهرة وشذوذ المخالف.

هذا , مع استفاضة أخبار المنع واعتضاد بعضها ببعض , مع كون بعضها بنفسها موثّقة.

وأمّا الأخبار المعارضة لها التي يستظهر منها الجواز : فمنها : حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه سئل عن الرجل يقرأ السجدة في آخر السورة , قال : «يسجد ثمّ يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثمّ يركع ويسجد» [٢].

وصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام , قال : سألته عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع ويسجد , قال : «يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم» [٣].

وخبر وهب بن وهب عن أبي عبد الله عن أبيه عن عليّ عليهم‌السلام قال :


[١]مدارك الأحكام ٣ : ٣٥١ ـ ٣٥٣.

[٢]الكافي ٣ : ٣١٨ / ٥ , التهذيب ٢ : ٢٩١ / ١١٦٧ , الاستبصار ١ : ٣١٩ / ١١٨٩ , الوسائل , الباب ٣٧ من أبواب القراءة في الصلاة , ح ١.

[٣]التهذيب ٢ ٢٩٢ ـ ٢٩٣ / ١١٧٦ , الوسائل , الباب ٣٩ من أبواب القراءة في الصلاة , ح ١.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست