responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 199

ومن أنّ المراد بالبدأة بفاتحة الكتاب ـ على ما ينسبق إلى الذهن ـ إنّما هو تقديمها على غيرها من القرآن الواجب قراءته في الصلاة , أي الإتيان بها قبل السورة من غير أن يكون عنوان الابتدائيّة أو القبليّة قيدا في ماهيّة المأمور به كي يجب قصده , وهذا المعنى يتحقّق بإعادة السورة بعد الحمد بعد إلغاء ما قرأه أوّلا.

هذا , مع أنّ المقصود بالروايتين بيان بطلان الصلاة أو القراءة العارية عن الفاتحة التي محلّها الموظّف شرعا في ابتداء القراءة المعتبرة في الصلاة , لا بيان اعتبار وصف الابتدائيّة من حيث هي للفاتحة كي ينافيه تأخّرها عن قراءة غير معتدّ بها.

وكيف كان فهذا هو الوجه الأقوى.

ولكن قد يقال بوجوب الاستئناف في العامد ؛ نظرا إلى عدم الاعتداد بما أتى به من الفاتحة وغيرها من أفعال الصلاة ما لم يرتدع عمّا قصده من مخالفة الترتيب , فإنّ قصد المخالفة ينافي العزم على الصلاة الصحيحة المبرئة للذمّة , فلا تتحقّق معه استدامة النيّة المعتبرة في الصلاة , وحيث إنّا قد حقّقنا في محلّه أنّ استدامة النيّة إنّما تعتبر حال التلبّس بأفعال الصلاة لا مطلقا , فلو اكتفى بالفاتحة التي قرأها قبل أن يرتدع عن قصده , بطلت صلاته ؛ لاختلال شرطها , وإن تداركها قبل فوات محلّها صحّت ؛ إذ لا يلزم منه إلّا شبهة الزيادة العمديّة وغيرها ممّا عرفت عدم قادحيّتها للصحّة.

ويمكن دفعه بمنع التنافي بين مخالفة الترتيب عمدا والعزم على فعل الصلاة المبرئة لذمّته , وإلّا لم يتحقّق التشريع بتقديمه للسورة ؛ لأنّ حصول التشريع بذلك موقوف على قراءتها بقصد جزئيّتها للصلاة المأتيّ بها امتثالا لأمر الله ؛ إذ لو لا إيقاعها بهذا الوجه , لا يندرج في موضوع التشريع ؛

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست