responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 187

وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه سئل عن السورة أيصلّي الرجل بها في ركعتين من الفريضة؟ قال : «نعم , إذا كانت ستّ آيات قرأ بالنصف منها في الركعة الأولى والنصف الآخر في الركعة الثانية» [١].

وصحيحة عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أيقرأ الرجل السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة؟ فقال : «لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات» [٢].

وهذه الروايات وإن احتملت الحمل على تكرار السورة في الركعتين إلّا أنّ التقييد بأكثر من ثلاث آيات لا يظهر له وجه على هذا التقدير , والله العالم.

وصحيحة عليّ بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن تبعيض [٣] السورة , فقال : «أكره ذلك , ولا بأس به في النافلة» [٤] بناء على أن يكون المراد بالكراهة ما يقابل الحرمة , ولكن إرادة هذا المعنى منها في الأخبار غير ظاهرة.

وصحيحة إسماعيل بن الفضل قال : صلّى بنا أبو عبد الله عليه‌السلام [٥] , فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة , فلمّا سلّم التفت إلينا فقال : «أما إنّي أردت أن أعلّمكم» [٦].


[١]التهذيب ٢ : ٢٩٤ / ١١٨٢ , الاستبصار ١ : ٣١٥ ـ ٣١٦ / ١١٧٥ , الوسائل , الباب ٥ من أبواب القراءة في الصلاة , ح ٢.

[٢]التهذيب ٢ : ٧١ / ٢٦٢ , الاستبصار ١ : ٣١٥ / ١١٧٣ , الوسائل , الباب ٦ من أبواب القراءة في الصلاة , ح ٣.

[٣]في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «بعض» بدل «تبعيض». والمثبت كما في المصدر.

[٤]التهذيب ٢ : ٢٩٦ / ١١٩٢ , الاستبصار ١ : ٣١٦ / ١١٧٨ , الوسائل , الباب ٤ من أبواب القراءة في الصلاة , ح ٤.

[٥]في المصدر زيادة : «أو أبو جعفر عليه‌السلام».

[٦]التهذيب ٢ : ٢٩٤ / ١١٨٣ , الاستبصار ١ : ٣١٦ / ١١٧٦ , الوسائل , الباب ٥ من ـ

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست