اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 12 صفحة : 187
وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه سئل عن السورة أيصلّي الرجل بها في ركعتين من الفريضة؟ قال : «نعم , إذا كانت ستّ آيات قرأ بالنصف منها في الركعة الأولى والنصف الآخر في الركعة الثانية» [١].
وصحيحة عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أيقرأ الرجل السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة؟ فقال : «لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات» [٢].
وهذه الروايات وإن احتملت الحمل على تكرار السورة في الركعتين إلّا أنّ التقييد بأكثر من ثلاث آيات لا يظهر له وجه على هذا التقدير , والله العالم.
وصحيحة عليّ بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن تبعيض [٣] السورة , فقال : «أكره ذلك , ولا بأس به في النافلة» [٤] بناء على أن يكون المراد بالكراهة ما يقابل الحرمة , ولكن إرادة هذا المعنى منها في الأخبار غير ظاهرة.
وصحيحة إسماعيل بن الفضل قال : صلّى بنا أبو عبد الله عليهالسلام[٥] , فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة , فلمّا سلّم التفت إلينا فقال : «أما إنّي أردت أن أعلّمكم» [٦].
[١]التهذيب ٢ : ٢٩٤ / ١١٨٢ , الاستبصار ١ : ٣١٥ ـ ٣١٦ / ١١٧٥ , الوسائل , الباب ٥ من أبواب القراءة في الصلاة , ح ٢.
[٢]التهذيب ٢ : ٧١ / ٢٦٢ , الاستبصار ١ : ٣١٥ / ١١٧٣ , الوسائل , الباب ٦ من أبواب القراءة في الصلاة , ح ٣.
[٣]في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «بعض» بدل «تبعيض». والمثبت كما في المصدر.
[٤]التهذيب ٢ : ٢٩٦ / ١١٩٢ , الاستبصار ١ : ٣١٦ / ١١٧٨ , الوسائل , الباب ٤ من أبواب القراءة في الصلاة , ح ٤.