responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 169

في كلّ من الأوليين اللّتين وجب فيهما القراءة , كما أوضح ذلك خبر علل الفضل , المتقدّم [١] عند البحث عن تعيّن الفاتحة في الأوليين , ومن حيث إنّها ذكر ودعاء رخّص الشارع في الإتيان بها في الأخيرتين اللّتين ليست وظيفتهما إلّا الذكر والدعاء , كما يشهد لذلك صحيحة عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الركعتين الأخيرتين من الظهر , قال : «تسبّح وتحمد الله وتستغفر لذنبك , وإن شئت فاتحة الكتاب فإنّها تحميد ودعاء» [٢] فإنّ هذه الصحيحة حاكمة على جميع الأخبار المتقدّمة ؛ إذ المنساق من تلك الأخبار ـ سواء كانت بصيغة الإخبار كما في جملة منها , أو بلفظ الأمر بالتسبيح أو النهي عن القراءة ـ ليس إلّا إرادة الحكم الوضعي , أعني اعتبار التسبيح والتحميد بالخصوص في الركعتين الأخيرتين , دون القراءة , وهذه الصحيحة مقرّرة لتلك الأخبار على هذا الظاهر , ورافعة للتنافي بينه وبين الرخصة في قراءة الفاتحة بالتنبيه على أنّ وظيفة الأخيرتين ـ التي هي الذكر والدعاء ـ تتأدّى بقراءة الفاتحة , فإذن لا منافاة بين رواية [٣] عليّ بن حنظلة , التي وقع فيها الحلف على أنّهما والله سواء , بعد أن سأله عن أيّهما أفضل؟ وبين الأخبار المتقدّمة الدالّة على أنّ وظيفة الأخيرتين ليست إلّا الذكر دون القراءة.

نعم , صحيحة عبيد لا تنهض بنفسها رافعة للتنافي بين رواية ابن


[١]في ص ١٠١.

[٢]التهذيب ٢ : ٩٨ / ٣٦٨ , الاستبصار ١ : ٣٢١ / ١١٩٩ , الوسائل , الباب ٤٢ من أبواب القراءة في الصلاة , ح ١.

[٣]تقدّمت الرواية في ص ١٥٧.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست