responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 153

بل عن غير واحد [١] دعوى الإجماع على الاقتصار على الفاتحة , وعدم التعويض عن السورة بالذكر لدى الجهل بها وضيق الوقت عن التعلّم.

وأمّا النصّ : فإنّما يدلّ عليه في من ليس عنده شي‌ء من القرآن , وهو لا يصدق على من يعرف الفاتحة.

نعم , المنساق إلى الذهن من النصوص ككثير من الفتاوى : بدليّة الذكر عند الجهل بقراءة شي‌ء من القرآن عن القراءة الواجبة في الصلاة , لا عن خصوص الفاتحة , فالمتّجه على القول باعتبار المساواة بين البدل والمبدل في عدد الحروف كونه بقدر القراءة الواجبة , لا خصوص الفاتحة , كما ربما يستظهر ذلك من كلمات كثير منهم في فتاويهم ومعاقد إجماعاتهم المحكيّة.

ولكنّك عرفت ضعف المبنى , وكفاية التسبيحات الأربع مرّة واحدة , فالأحوط عدم قصد بدليّتها عن خصوص الفاتحة بل عن القراءة الواجبة عليه أو امتثال أمره الواقعي من غير تعيين سببه , والله العالم.

ثمّ إنّ ظاهر المتن وغيره [٢] ممّن عبّر كعبارته : عدم إجزاء الترجمة أصلا هنا , كما حكي عن صريح جماعة وظاهر آخرين [٣].


[١]مثل : العلّامة الحلّي في منتهى المطلب ٥ : ٥٧ , الفرع الثاني , والعلّامة المجلسي في بحار الأنوار ٨٢ : ١٢ , والحاكي عنهما هو العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٣٧١.

[٢]قواعد الأحكام ١ : ٢٧٣.

[٣]كالشهيد في البيان : ١٥٨ , وابن فهد الحلّي في الموجز الحاوي (ضمن الرسائل العشر) : ٧٧ , والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ٢٤٦ , والشيخ الطوسي في الخلاف ١ : ٣٤٣ , المسألة ٩٤ , والمبسوط ١ : ١٠٧ , والسيّد المرتضى في مسائل الناصريّات : ٢٢١ , المسألة ٨٦ , وابن زهرة في الغنية : ٧٨ , والعلّامة الحلّي في تحرير الأحكام ١ : ٢٤٣ / ٨٣١ , وحكاه عنهم العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٣٥٦.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست