responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 144

بتقديم القراءة على التسبيحات مع الإمكان , بل لم ينقل القول بالتخيير إلّا عن ظاهر عبارة المصنّف رحمه‌الله في الكتاب والشيخ في موضع من المبسوط [١] , وهو مع شذوذه ممّا لا يساعد عليه دليل , فالأقوى ما هو المشهور من تعيّن القراءة لدى التمكّن منها.

كما يشهد له ـ مضافا إلى عدم نقل خلاف محقّق فيه ـ النبويّ المتقدّم [٢] : «إذا قمت إلى الصلاة فإن كان معك قرآن فاقرأ به , وإلّا فاحمد الله وهلّله وكبّره» وضعفه مجبور بذكر الخاصّة [٣] له في كتبهم على وجه الاستناد.

ورواية العلل , المتقدّمة [٤] بالتقريب المتقدّم في المسألة المتقدّمة.

وصحيحة ابن سنان ـ المتقدّمة [٥] ـ عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال : «إنّ الله فرض من الصلاة الركوع والسجود , ألا ترى لو أنّ رجلا دخل في الإسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبّر ويسبّح ويصلّي» فإنّها تدلّ على أنّ الاجتزاء بالتكبير والتسبيح إنّما هو عند عدم التمكّن من قراءة القرآن , وحمل القرآن على خصوص الفاتحة خلاف الظاهر , فليتأمّل.

واستدلّ له أيضا بعموم قوله تعالى : (فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ) [٦].


[١]المبسوط ١ : ١٠٧ , وحكاه عنهما العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٣٧٠.

[٢]في ص ١٣٩.

[٣]كالعلّامة الحلّي في تذكرة الفقهاء ٣ : ١٣٨ , ومنتهى المطلب ٥ : ٦٨ , والشهيد في الذكرى ٣ : ٣٠٥.

[٤]في ص ١٣٧.

[٥]في ص ١٤١.

[٦]المزّمّل ٧٣ : ٢٠.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست